responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 11

و الركبتين بالإزار. و يكونان ما يصح الصلاة فيهما و لا يعقد إزاره في عنقه، و لا يجب استدامة لبسهما و له أن يخلعهما بعد ذلك و يبقى عارياً و يجوز له إبدالهما بمثلهما و أن يغسلهما و لكن عند وجوب الستر كالصلاة أو وجوب الناظر يلبسهما أو يلبس أحدهما الذي يحصل به الستر، و يحوز له أن يلبس اكثر من ذلك فيرتدي بأكثر من ثلاثة ثياب. أما المرأة فلا يجب عليها ذلك فتلبس ما شاءت من الثياب عدا الحرير الخالص و القفازين و البرقع و النقاب و قد ورد المنع عن لبسها الثياب المصبوغة بالزعفران و الورس و الثوب المعروف بالفيرندا.

(الثاني) النية و استدامة حكمها الى الفراغ منه، و هي القصد للإحرام قربة الى اللّه تعالى، و ينبغي تعيين الإحرام أنه للعمرة أو للحج و أنه لحج الإسلام أو لحج النذر أو لحج التمتع أو القران أو الأفراد و أنه لنفسه أو لغيره و يقول فيما نحن فيه (أحرم‌

اسم الکتاب : مرشد الأنام لحج بيت اللَّه الحرام المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست