responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 47

أما لو شك في دخول الوقت في أثناء صلاته أو شك في أن صلاته في الوقت أيضاً كانت فاسدة لأن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

الحكم الثالث عشر: الجاهل بدخول الوقت‌

إن الجاهل بدخول الوقت بمعنى أنه يرى أن الوقت قد دخل أو الجاهل باعتبار الوقت في الصلاة بمعنى أنه جاهل بأن الوقت شرط للصلاة أو الناسي لذلك و الذاهل لو تبيّن له وقوع الصلاة خارج الوقت فالصلاة فاسدة بلا خلاف لأنها فاقدة لشرطها و المشروط عدم عند عدم شرطها و لما ورد عن الصادق (ع):

(أن من صلى من غير وقت فلا صلاة له)

[1] أما لو كانت واقعة في الوقت فقد تقدم أنه لو دخل عليه الوقت و هو متلبس و لو بالتسليم و كان ما أتى به يرى أنه في الوقت فهي صحيحة لرواية إسماعيل بن رياح المتقدمة.

أما لو كانت واقعة جميعها في الوقت و هو يرى أنها في الوقت كانت أيضاً صحيحة بمقتضى مفهوم الأولوية للرواية المذكورة و إن كان غافلًا عن ذلك أو ظاناً ظناً غير معتبر و تأتى قصد القربة منه، فالظاهر صحتها لأنها وقعت جامعة للشرائط في الواقع.

إن قلت أن الواجب مراعاة الوقت فلم يأتِ بالمأمور به على وجهه.

قلنا وجوب المراعاة من باب المقدمة العلمية لإتيان الصلاة في الوقت للملتفت، أما الناسي و الجاهل جهلًا مركباً باشتراطه و الذاهل فلا يجب عليه المراعاة للوقت لأنه غير ملتفت الى الوجوب.

إن قلت أن قصد التقرب لم يحصل لأنه لم يعلم بحصول الشرط و هو الوقت.

قلنا أنه لما كان يرى أن الصلاة صحيحة لعدم التفاته الى أنها مشروطة بالوقت أو ناسياً لاشتراطها به فهو يتأتى منه قصد القربة.

و الحاصل أن الجاهل المذكور و الناسي المذكور لما كان غير ملتفت الى اشتراط الوقت يرى أن العمل العبادي هو أن الذي يأتي به يحصل به قصد القربة غير متزلزل و لا متردد فيه، و لا يعتبر في مقام الامتثال و الطاعة إلا الإتيان بالمأمور به مع قصد القربة مطابقاً لما عند الآمر و إن كان حصول الشرط بمجرد الاتفاق إذ لا يخفى أن محصولية الصلاة في الوقت لا يعتبر فيها قصد القربة و إنما المعتبر وجودها الواقعي و المفروض أنها قد وجدت.

إن قلت لقد حكي من الأخبار ما يدل على اشتراط صحة العمل بالعلم لقوله (ع):

(لا عمل إلا بالفخ و المعرفة و بالعلم و بإصابة السنة)

و قوله (ع):

(لا يقبل اللّه عملًا إلا بالمعرفة)

و قوله (ع):

(من لا يعرف ولاية ولي اللّه فتكون جميع أعماله بدلالته إليه ما كان له على اللّه حق في ثوابه و لا يكون من أهل الإيمان)

. قلنا هذه الأخبار و أمثالها إنما رد على من عمل بالرأي من دون دليل أو برهان و من دون مراجعة المرجع الديني في ذلك الزمان و إلا فالمطلوبات للشارع التوصلية لا يعاقب العبد عليها فيما لو كان عمله على طبقها اتفاقاً كما أن قسماً من الأخبار لبيان أن المكلف لو أتى بالعمل المطلوب ببعض ما أعتبر فيه اتفاقاً لا يثاب على ذلك العمل و لا على ذلك البعض منه و إن كان موافقاً للواقع و لم يقصد القربة منه كما هو مقتضى العقل.


[1] الوسائل مج 2 ج 1 ص 122 باب 13 بطلان الصلاة قبل تيقن دخول الوقت

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست