responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 34

وقت الأجزاء يمتد الى أن يبقى لانتصاف الليل و هو الغسق قدر العشاء و يدل على ذلك مرسلة ابن فرقد المتقدمة في الظهر.

العشاء

و وقت العشاء إذا مضى من المغرب قدر صلاة المغرب الى قبل الغسق و هو انتصاف الليل للشهرة و لرواية داود ابن فرقد المتقدمة في صلاة الظهر و لرواية عبيد ابن زرارة عن الصادق (ع):

(إذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين الى نصف الليل إلا أن هذه قبل هذه)

[1] المنجبرة بالشهرة. و يمتد وقت فضيلة العشاء الى ثلث الليل لرواية زرارة عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(آخر وقت العشاء ثلث الليل)

حملها القوم على وقت الفضيلة للجمع بينها و بين ما تقدم، و حكي عن أبي صلاح الفتوى بوجوب الكفارة على من نام عن العشاء الى نصف الليل للرواية عن أبي المغيرة عمن حدثه عن أبي عبد اللّه (ع) (في رجل نام عن العتمة و لم يقم إلا بعد انتصاف الليل قال (ع):

يصليها و يصبح صائماً)

[2] و حكي عن أبي حمزة و المتأخرين استحبابها لإرسال الرواية. و يمتد وقت الأجزاء و الرفاهية الى نصف الليل لموثق المعلى ابن خنيس عن أبي عبد اللّه (ع) قال:

(آخر وقت العشاء نصف الليل)

و الوقت للمعذور كالمضطر و النائم و الناسي يمتد إلى طلوع الفجر لصحيحة عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه (ع) في النائم و الناسي:

(إذا استيقظ قبل الفجر قدر ما يصليهما يجب عليه الصلاتان و إن خاف أن تفوته إحداهما يبدأ بالعشاء)

[3] فإن هذه الصحيحة تقتضي وجوبهما قبل الفجر وجوبُ عذري و يتم في باقي المعذورين بضميمة عدم الفصل.

الصبح‌

وقت صلاة الصبح المسماة بالغداة هو طلوع الفجر الثاني الى طلوع الشمس للشهرة الجابرة لما هو المروي عن زرارة عن أبي جعفر (ع):

(وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس)

[4] و يسمى الفجر الثاني بالخيط الأبيض، و يسمى بالفجر الصادق لأنه يصدقك عن الصبح، وسمي الصبح صبحاً لأنه يجمع بين الحمرة و البياض يقال: رجل أصبح إذا جمع بين الحمرة و البياض و لا عبرة بالفجر الأول المسمى بالفجر الكاذب و يسمى بالخيط الأسود كما أنّ الثاني يسمى بالخيط الأبيض، و يدل على ذلك رواية زرارة عن أبي جعفر (ع):

(وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر الى طلوع الشمس)

[5] وقت فضيلتها يمتد الى طلوع الحمرة المشرقية لما في صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه (ع):

(أن وقت‌


[1] وسائل الشيعة/ ج 4/ باب 4/ ص 130/ رواية 4712

[2] وسائل الشيعة/ ج 4/ باب 29/ ص 216/ رواية 4957

[3] وسائل الشيعة/ ج 4/ باب 62/ ص 288/ رواية 5182

[4] وسائل الشيعة/ ج 4/ باب 38/ ص 239

[5] وسائل الشيعة/ ج 4/ باب 38/ ص 239

اسم الکتاب : كتاب الصلاة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست