والإيمان والكفر دون أسماء الأفعال كالصلاة
والزكاة وسيجيء الكلام عليهم في ذيل البحث الثاني إنشاء الله تعالى.
فلا يخفى عليك فساد ما قيل بأن ليس في المسألة إلا قول بالثبوت أو
العدم على وجه المجازية إذ نقل العلماء المعتبرون عن القاضي وإن نقل بعضهم خلاف
هذا إلا أن الثابت ما ذكرنا ولا بد من تحرير محل النزاع أولًا فنقول: لا ريب في أن
الكلمات الجارية على ألسنة أهل الشرع أما أن يكون قد تبعوا بها أهل اللغة كالماء
والهواء مثلًا أو يكونوا قد وضعوها لا من جهة الشرع كأسماء الأعلام الصادرة منهم
كالقاسم والطاهر وإسماعيل ونحو ذلك أو يكونوا قد استعملوها مجاز ولم تغلب أصلًا
ولا كلام في خروج هذه الصور، أو يكونوا قد استعملوها مجازا وغلبت لا في زمان الشرع
بل بعد زمن أهل الشرع ومبطليه وهذا كما سبق لا كلام فيه إلا من جهة وجوده على ما
يظهر من بعض المتأخرين أو يغلب في زمن مبيني الشرع صلوات الله عليهم وهذا لا كلام
في خروجه من هذا الموضوع إلا أن البحث فيه كثير الجدوى عند الإمامية بالنظر إلى ما
يصدر من أئمتهم فإن علموا تاريخ صدور الرواية الإمامية بعد الغلبة حملوا على
المعنى الجديد أو بالعكس حملوا على المعنى القديم أو جهلوا مع يقين تاريخ أحدهما
تمسكوا بالأصل في تأخر الأمر وآل إلى أحد المسألتين السابقتين أو جهلوا الجميع
رجعوا إلى القواعد وسأبين لك في ذيل البحث إنشاء الله تعالى زمن القطع بالنقل في
زمن المعصومين، أو يكونوا قد استعملوها مجازا في صدر البعثة ثم غلبت في آخر زمن
النبوة أوضعها (ص) وضعا جديداً بعد البعثة والظاهر دخول هذا القسم الموضوع.
أما الثاني فظاهر وأما الأول فإن كان النبي (ص) داخلًا في المواضعة
فهو ظاهر أيضاً و إن كان من غيره بالوضع اليقيني وجرى عليه لسان النبوة أو التعيني
مع تبعية النبي (ص) فليس منها و إن ساوى البنوي المتأخر في الثمرة إلا أن هذين
الفرضين في غاية البعد بل هما احتمالان يذكران للإحاطة بشقوق المسألة وشعبها، أو