responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56

الإضمارات أو التخصيصات والميزان هاهنا الأقربية إلى التفاهم أما بالقرب من الظاهر وأصل اللفظ كما في الدوران بين المجاز القريب والبعيد إلى الحقيقة كما في (لا صلاة إلا بطهور) (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) مع دورانه بين نفي الكمال أو الصحة و لا ريب في أن نفي الصحة أقرب إذ مسلوب الاعتبار بالمرة أقرب إلى مماثلة المعدوم وأحرى بإطلاقه عليه إذ ليس بعده إلا سلب الذات بخلاف سلب الكمال لتحقق الواسطة، وقد يكون باعتبار القرب العددي كالخاص الأعم والخاص الأخص حراماً باعتبار كثرة الاستعمال فيه دون غيره كما في مثل الألفاظ الشرعية بناءً على عدم النقل إذا تعذر إرادة المعنى اللغوي فيها نعني إرادة الشرعي من دون ريب وكما في الأمر بعد تعذر الوجوب يحمل على الندب دون الإباحة لشهرته وفيه ما في الأول أيضا فلابد للفقيه أولًا من النظر في كون اللفظ مجازاً أو مشتركاً مثلًا وبعد فرض المجاز به عليه أن ينظر أي المجازات قصدها المتكلم فإن رجح أو تعين بنى و إلا رجع إلى أصله، هذا هو الحق فقول بعضهم إن تقديم الأقرب غير قريب لا وجه له. ومن فروع المطلب الجملة الخبرية إذا استعملت في معنى الطلب وسنبين الحال فيها في محله إنشاء الله تعالى وهذا الظنون إرادية فلا ريب في اعتبارها.

في تحقيق أنواع الحقآئق وبيان وجودها

قد علمت أن المأخوذ في تحقيق معنى الحقيقة الوضع وهو الفارق بينها وبين المجاز فالمعتبر في أنواعها أنواع الوضع إذ الوضع أما أن يكون لفريق خاص من ذوي الألسن كالأوضاع الخاصة بالعرب أو بالعجم مثلًا فلا كلام في النسبة إذ المجعول للعجم عجمي وللعرب عربي ولا دخل لكون الواضع من هؤلاء بل المعتبر ما هو الملحوظ بالوضع ومنه ما هو مشترك مع اختلاف الجمهور والأمر أيضا ظاهر إذ اللفظ يتبع الاستعمال في المعنيين من حيث الوضع وهذا كما في لفظ نون مثلًا أو مشتركاً بينهما مع وحدته فالملحوظ في نسبته ملاحظة اللغتين كما في تنور وكثير من ألفاظ الأعلام، فالمعيار فيها ملاحظتها حين الاستعمال فمن نحى باستعمالها نحو العجم صيرها عجمية أو نحى نحو العرب كانت عربية فمن هذا لا يسمى الكلام العربي المشتمل على اسم علم عجمي غير عربي باعتبار القصد وهذا التقرير كما يجري في اللغات يجري بينه في الاصطلاحات الخاصة فالحقيقة للصرفية ما وضعت لأهل الصرف والنحوية ما وضع لأهل النحو والشرعية ما وضعت لأهل الشرع وليس المراد ما وضعه أهل الشرع وإلا لزم أن تكون جميع الألفاظ حقائق شرعية بناءً على أن الواضع هو

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست