responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 355

إذا عرفت ذلك علمت أن المدار على اتفاق تمام الأمة كيفما اتفق فلو حصل ما يخرج البعض عن الاعتبار نعى التعويل على البعض الآخر فلو مات بعض الأمة كان الحجة في البعض وكذا لو كفروا أو أبدعوا بناءً على خروج المبدعين مطلقاً أو جنحوا أو أحدث عليهم أمر فرجعوا أعواماً. أما السكران والمغمي عليه طويلًا ففي خروجهما نظر ورجوع أحد الفريقين إلى قول الآخر عند الجمهور لا كلام فيه أما عندنا فممنوع إن طابقت الأقوال الآراء والإجماع بعد الخلاف وانحصار الإجماع ببعض الأمة لا تأمل لنا فيهما.

اشترط الجمهور في الإجماع أن يكون عن سند وزاد بعضهم أن يكون مفيداً للعلم وتقرير المقام إن الاتفاق لا يخلو عن وجوه:

1- أن يكون عنده طالباً عن المدرك أصلًا بأن يقول الكل لا عن سند.

2- أن يزعموا وجود السند ولا سند كأن يتخيلوا أن في الحكم آية أو رواية وليس كذلك.

3- أن تكون هناك أمارة شرعية.

4- أن يكون هناك دليل شرعي.

فهنا أربعة أبحاث:

أولها: في أنه يجوز حصول الإجماع عن تعمد الباطل والأخذ بلا دليل أو لا؟ المشهور على منع ذلك واستندوا فيه إلى أن الحكم بلا تخيل دليل خطأ بل خطيئة فلو اتفق الكل عليه لزم اتفاقهم على الخطأ وهو باطل وأورد عليه إنه إن أريد لزوم مخالفة حكمهم لحكم الله فعليه منع، بل هو محل النزاع وإن أريد إن الحكم كذلك حرام ومعصية قلنا مسلم لكنه غير الخطأ وأدلة الإجماع إنما تنفي عنه الخطأ دون الخطيئة وأورد أيضاً إن المعصية إنما كانت قبل حصول الإجماع وبعد حصوله وجب القول بذلك المضمون فلا يكون معصية بل المعصية في خلافه.

أقول الحق الحقيق بالإتباع إن أدلة الإجماع لو تمت لدلت على أن الأمة معصومة عن الخطأ والخطيئة إذْ بعضها صريح في رفع الخطأ ك (لا تجتمع أمتي على الخطأ) (لايزال فريق من أمتي على الحق) (الحق مع الجماعة) وجميع ما اشتمل‌

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست