responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 353

أقول فيه بحث إذ الإجماع المدعى على جواز الأخذ بقول الكل ليس مبيناً على إصابة الواقع بل على التكليف الظاهري بمعنى إن لكل مقلد في ظاهر الشرع أن يأخذ بقول أي مجتهد شاء من الموثوقين وهذا أمر معلوم لا بحث فيه وما يقال من تجويز المجتهد الأخذ بغير رأيه يؤول للراجح وأغراء بالجهل فهو قبيح، فجوابه إن القبح في تعويل المجتهد على غيره لأنه اتباع للوهم وترك للظن أما المقلد فهما بالنظر إليه في درجة واحدة ولذا ترانا نتأمل في رجوعه إلى المفضول في محل الفاضل لغلبة الظن في طرف الفاضل وكذا مع وجود المرجحات للبعض دون البعض كما سيجي‌ء في مباحث الاجتهاد بحول الله تعالى. وأما الإغراء فمنفي إذْ لم يحكم أحدهما بأن الحق مع الآخر فيلزم الإغراء وتعمد الكذب بل حكمه بأن إتباعك لذلك جائز شرعاً وهو حق ولا كلام فيه، نعم لو أتاه المقلد فأرسله إلى غيره مع علمه بخلافه معه أمكن القول بقبحه لأنه أوقعه في الخطأ بظنه فيكون قد أخرجه عن مراد الله واقعاً في رأيه كما في من أوقع شخصاً في محرم زاعماً كونه محلًا مع علم الموقع بحرمته مع أن ثبوت القبح هنا محل تأمل ينشأ من الفرق بين العلم والظن أو من منع القبح في العلم مع إصابة الحكم الظاهري وإن كان احتمال التفصيل هنا بين ما يقبح للعلم كالنجاسة والقبلة فيما بين المشرق ونحوهما وبين ما يقبح للوجود كما في أكثر الأشياء لا يخلو من قوة وإن كان في الكلية من الطرفين بحث.

وكيف ما كان فالاتفاق على جواز الأخذ من كل مجتهد محقق لا شبهة فيه، نعم لو فرض فيهم الفاسق في رأي الكل أو رأي البعض مع موافقة الواقع وعدمها اختل الإجماع إلّا أن يقال اتفاقهم على جواز الأخذ بتمام قول الباقين كافٍ في المقام وقد يفرض أن فيهم من يفسق جميع من عداه أو من عدا من وافق الإجماع أو أن يفسق بعضهم بعضاً على التوزيع فلا يبقى بينهم أهل رأين أو آراء محلًا للوفاق. والجواب إنا نعني إنهم اتفقوا على جواز أخذ كل بري‌ء نفسه فحيث حصل منع ذلك إذا علموا به وبطريق آخر إنهم متفقون على جواز الأخذ برأي الكل إن لم يمنع مانع خارجي وبعد الإجماع امتنع الأخذ مطلقاً فينتقض الإجماعان فلا مرجع إلّا إلى الجواب الأول، وأنت خبير بأن مبنى الدليل من أصله على الملازمة بين الإجماع وحجيته أما لو منع ذلك كما هو الرأي الأخير بطلت الحجج من أصلها لكن الحق خلافه كما سنبين بحول الله تعالى.

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست