responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 351

الكثرة المعتبرة في المتواتر إذْ تحصيل القطع من أخبار من استند إلى المشاهدة والعيان أيسر من تحصيله ممن يستند إلى الظنون والآراء. نعم لو كان مدرك القوم السماع من صاحب الشرع لربما ساوى التواتر إن كان المسموع قطعي الدلالة لكن يرد على صاحب الرأي أن لا معنى لاشتراط عدد التواتر فقط بل الظاهر أنه لابد من الزيادة في أغلب الأحوال.

ثم لما كان مدارنا في حجية الإجماع على عموم الأدلة لغي اعتبار الشرط اللهم إلّا أن يجعل الشرط حصول عدد يصح إطلاق الأمة والمؤمنين والسواد عليه حصوله بالواحد والاثنين مشكل بل الظاهر العدم وإطلاق الأمة على إبراهيم لا يقتضي الظهور في نعم قوله (ع) لا يزال فريق على الحق يقضي بوجود فريق محق إلى آخر الأبد فأما أن يدعي صدق الفريق على الواحد أو يقال يتمحل الفرض وأما قوله (ع) (لا يخرج الحق عن هذه الأمة) إن صح فهو صريح دلالة الشمول للواحد والاثنين.

وأعلم أن من عول على المدرك العقلي يلتزم بأنه ربما لا يخل خروج المائة من العلماء كما إذا كانت نسبة المائة إلى تمامهم عشر العشر أو أقل وقد يخل خروج والأقل كما إذا كانوا في أول مرتبة يحصل بها القطع وقد لا يحصل القطع بقول الكل كما إذا قلوا على وجه لا يمتنع صدور الخطأ عقلًا بل الظاهر بناءً على هذا الرأي عدم اشتراط وحدة الزمان في أقوال القائلين إذْ قد يحصل العلم مع اختلافه بل جميع تلك القيود من الكون صحابة أو انقراض العصر أو غير ذلك لا أثر له من حيث هو هو هذا. وأنت خبير بأن هذا البحث لا أثر له على مذاقنا إذ المدار على العلم بقول المعصوم (ع) وحال الفقهاء في الكشف وعدمه يختلف باختلاف مراتبهم في الفضيلة وقرب العهد وبعده وكثرة الاتصال بالمعصوم (ع) وقلته فقد يحصل بأقل من عدد التواتر وقد يتوقف على أكثر منه بكثير ويختلف الأمر باختلاف الأحوال والكلام في بيان عدد التواتر وتحديده يجي‌ء في مباحث الأخبار بحول الله تعالى.

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست