responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 347

2- بأنه يمكن ضبط الصحابة دون غيرهم فلا إجماع بعدهم.

3- إن كان لدليل فلا يخفى على الصحابة وإلا كان باطلًا.

4- إنه لولا ذلك للزم تعارض الاجتماعين وهو مقتضى لفساد التعويل على الإجماع. بيان ذلك إنه لو صدر الإجماع بعد زمن الصحابة وبعد اختلافهم لقضى بامتناع الأخذ بخلاف مقتضاه وقد تحقق اتفاق الصحابة قبله على جواز الأخذ بأي اتفق من آراء المجتهدين فقد تعارض الإجماعان وليسا ظنيين فيعالج بالطرح أو الترجيح فتعين فسادهما وهو ما ذكرنا من اللازم، وأجيب:

أولًا: بالمعارضة بإجماع الصحابة بعد الاختلاف أو بعد عدم الذهاب فإنهم متفقون على جواز الأخذ بأي رأي كان قبل تحقق إجماعهم وقد بطل به وأيضاً لاريب في أنه يمكن أن يظهر دليل الحكم بعد الخلاف بل قد يصل بعده الضرورة فيمتنع الأخذ بخلاف الدليل مع ظهوره وقد أجمعوا على جواز الأخذ بخلافه حال عدمه.

ثانياً: بالحل وذلك بأن يقال الإجماع على جواز الأخذ بكل الأقوال مشروط بعدم القاطع أي عدم العلم به فبعد ارتفاع الشرط بظهور الإجماع لم يبق على ذلك الإجماع معول بارتفاع شرطه ويؤول إلى تبدل الموضوع وقد مر بيانه.

واحتج أهل الاشتراط وهم الظاهرية وأحمد في أحد الروايتين أيضاً بأنه لو اعتبر الإجماع بعد عصر الصحابة أوجب التعويل عليه مع مخالفة بعضهم واللازم باطل. والجواب إنا إن بنينا على عدم جواز الإجماع بعد فلا بحث لمنع وقوع الإجماع بعد الخلاف فيرجع الأمر إلى نفي كونه إجماعاً لا نفي حجيته وإن أجزناه قلنا أي بأس في تخطئة بعض الصحابة لقيام الإجماع وهو ظاهر والحق عدم الاشتراط لما ذكرنا من عموم الأدلة وأنت خبير بأنا لا نحتاج إلى البحث عن أمثال هذه المقامات إذ المدار عندنا على الكشف وأهل كل زمان‌

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست