responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32

وأعلم أن بعض المتأخرين أورد سؤالًا حاصله إن القدماء قد خرجوا عن محل النزاع إذ كلامهم في المشترك وقد أوردوا التثنية والجمع وهما خارجان فالتجأ بعضهم إلى تصحيح مقالهم بأن الدال في التثنية هو المفرد والزيادات قرائن فهو مستعمل في معنييه فهو غير خارج عن المسألة بل ربما تخيل بعضهم أنهم عنوا استعمال الزيدين ممثلًا في أربع والزيدين في ستة بل أورد بعضهم على أن القائل بأن استعمال المفرد مجاز في المعنيين نظر إلى عدم الوحدة المأخوذة في الموضوع له إن هذا استعمال في جزئي المعنيين لموضوع لهما اللفظ لا فيهما وكل هذه مناقشات لفظية لا دخل لها في المسألة وأجوبتها ردية إذ الظاهر إن المثنى موضوع بوضع منفرد وهي الدال بتمامه والقول بإرادة الأربعة أو الستة غلط يأباه صريح كلامهم بل الحق أنهم تسامحوا في هذه العبارات اعتماداً على القرائن وتساهلًا في تزين العبارة كما هي طريقة القدماء والله أعلم.

ولا إشكال بعد العلم بالمراد وتنزيل العبارة سهل هذا وينبغي أن تعلم أن بعض القائلين بأن المشترك حقيقة في الجميع توفي إلى القول بأنه ظاهر فيه مستند إلى أن اللفظ لما تساوت نسبته إلى جميع المعاني كان إرادة البعض دون البعض ترجيحاً بلا مرجح وعدم الإرادة منافٍ للحكمة وجوابه إن الغرض الإجمالي مطلوب وإرادة فرد مع الإبهام لا بأس به فلا يلزم محذور مع أن العلماء خلفاً بعد سلف يقفون في فهم المعاني المشتركة طالبين للقرائن الخارجية كما لا يخفى على من اقتفى سيرتهم ونظر في كلام المفسرين في اللغويين فتدبر.

البحث الرابع: في أنه على خلاف الأصل.

لا ريب في أن الاشتراك يستدعي تعدداً في الوضع المتوقف على تصور المعاني وملاحظة الحكمة وتعينها وجعل الألفاظ بإزائها وهذا كله الأصل، ولأن الغرض المهم من وضع الألفاظ إفادة المعاني وإعلام السامع مراد المتكلم على التعين دون الإبهام والإجمال على أخصر وجه وأحسن تحرير وهذا لا يجري فيه ولأن المشترك ندر بالنظر إلى المتحد فحمل اللفظ عليه خلاف الظاهر والقدح في ندرته بكثرة المشتركات في الأفعال لا يجدي وثبوت مساواته فلا حاجة إلى تخصيص الدليل بالأسماء فالأصل‌

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست