responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11

تقديره فلا عموم وعلى تقديره فهو مخصوص بما سأذكره في أبطال الثاني، وعلى الثاني إن الكبرى ممنوعة إذ ليس المعتبر عندنا سوى الظنون التي قام الإجماع عليها وهذا ليس كذلك بل نقرر الإجماع أي الاتفاق المقتضي للقطع على خلافه فإنا لم نعهد أحداً من أهل اللغة العربية بل من جميع العلماء الباحثين وعن الموضوع اعتمد على القياس بل الظاهر منهم الميل عنه، ذلك ولو كان حجة لكان معروفاً عند اللغويين كمعرفته عند الفقهاء والمسألة في غاية الظهور، وعن الثالث بالفارق فإن القياس في الحكم إنما كان عند أهله لدعواهم قلة الحجج النقلية إذ قد قصموا ظهر الإسلام وانتهبوا ثلثيه بل كله وأيضاً قياس قياس على قياس ليس قياس حكم شرعي على مثله بل دليل على دليل ومآله إليه لا يقتضي تبادره فتأمل.

ومنها الأخبار على لسان المجهول مع عدم الاعتضاد بقرائن تؤيده والظاهر هنا أيضا عدم القبول لتصريح بعضهم بعدم مقبوليته فلا يقوم الإجماع ولا ينهض الدليل عليه إلا أن الكتب المصنفة في اللغة التي صارت متداولة كلها معها قرائن تعضدها مع أن كثير من مصنفيها بين الثقة والموثق وبالجملة فأمان الكذاب عليهم لا خفاء فيه.

بقي في المقام كلام من جهة القرائن المفيدة للوضع وسنتعرض لها في الفرق بين الحقيقة والمجاز، والحاصل أنه إذا حصلت مظنة قوية تطمئن النفس إليها كل الاطمئنان عول عليها من غير شك، ولله الحمد على ما وفق.

اسم الکتاب : غاية المأمول المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست