responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة قاعدة الاشتغال المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19

لا المحتملة قلنا ليس العمل على كل محتمل بل ما احتمل احتمالا شرعياً أي معتبر اعتباراً شرعاً، ومعلوم أن ذلك لا يمكن أن يجري فيه أصل العدم بعد القطع بكون التكليف إجمالياً لأن دعوى التفصيل عريّةٌ عن البيان. كيف وهذه كلمات الفقهاء في غاية الاضطراب في مثل النيّة وجلسة الاستراحة وقول (وحده لا شريك له والتسليم) ونحو ذلك. هذا مع أنه يمكن أن يدّعي في أن الشرط والإنكار في حدّ ذاته خارجاً إلا إن الاشتراط به داخل في حدّ الجزء فهو كالجزء الإضافي أعني كالبصر بالنسبة إلى العمى فإن التقييد داخل في مفهوم العمى وإن كان القيد خارجاً. قلنا فيه تأمل لأنه لا يُعدّ جزء عرفاً فتأمل قولَه. أما الأولان فللمنع الظاهر أما بالنسبة إلى التبادر فلا يمكن المنع لأنه بديهي، وأما بالنسبة إلى صحة السلب فلا شك عرفاً أن من لم يأتِ بالشي‌ء تامّاً يقال له ما أتى به حقيقة لأن المركب ينتفي بانتفاء أحد أجزاءه قطعاً فلا وجه للمنع أصلًا.

قوله: (وأما الثالث فالأوامر ... إلى آخره). أما هذا مصادمة للضرورة قطعاً وأما كون الأمر بفرد من أفراد الماهية فهو أعظم لما هو معلوم من أن الأمر يتعلق بطبيعة الفعل. سلمنا ولكنه لا بد من القرينة والأصل العدم هنا مع أن التبادر لا يكاد يخفى من الأمر فتأمل.

قوله: (لا على ضرب من التسامح ... إلى آخره). الحمد لله حيث اعترف بالجزء. وقد عرفت من الحاشية على قوله (لا بشرط) أن الشرط وإن كان خارجاً إلّا أن الاشتراط داخل وأما ارتفاع الموانع فهو من قبيل الشروط فتأمل.

قوله: (وأما الخامس ... إلى أخره). هذا إنما يتأتى مع وجود القرينة وما نحن فيه ليس من هذا القبيل قطعاً. نعم لو أجاب بأن المنفي في الخبرين لمكان فقدان الجزء بأن يدعى أن الطهارة جزء في العبادة أو الاشتراط بها كذلك لكان أولى له مما ذكر وإن كان فيه ما فيه.

وكتب بعد انتهاء كلام السيد محسن (): اعلم إنه لو بنى السيد الأستاذ الشريف (أيده الله تعالى) على أنها أسامي للصحيحة دون الفاسدة وسلم أن اللفظ حقيقة في الصحيح وأنه للتبادر وعالج في أن الموجود من الشروط والأجزاء والموانع ثابت وما عداه ينفى بالأصل وأنه المحتمل ولو كان احتمالا شرعيا لا عبرة به إذ الأصل إنما يجري محله في هذا ونحوه كما يبتنى عنه أول كلامه وأن التكليف لم يأتِ بالمجمل. سلمنا ولكنه قد فصل وما يقال أنه لم يأتِ التفصيل على سبيل البت والجزم فمردود ولئن سلمنا فالمجزوم به نقول به وما ليس كذلك فالأصل ينفيه وما شأن التكاليف الشرعية إلا كالتكاليف‌

العرفية لكان أولى لأنها أكمل وأجمل وأدلّ.

00000 [تَمَّت الرّسَالَة بِحَمْدِ الله وَمَنّهِ‌] 00000


اسم الکتاب : رسالة قاعدة الاشتغال المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست