responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 73

(قلت) إما بطلان طريق الاحتياط فبوجوه:

الأول: أنه لو وجب العمل بالاحتياط في الوقائع الكثيرة التي انسد طريق العلم بأحكامها للزم الحرج العظيم وهو منفي بالآية والرواية.

فإن قلت ممنوع لا نعمل بالاحتياط إلى حد يصل إلى لزوم الحرج وبعد وصوله نتركه للحرج.

قلت أولا أن ذلك لا يفيد في الخروج عن عهدة التكليف بغير المعلوم فإنه لو وجب العمل به في عمل خاص كالوضوء والغسل أو معاملة خاصة كالبيع لزم ذلك.

مع أنه في أول مراتبه لزوم الحرج والمقدار الذي لا يلزم منه الحرج لا يكفي في التكليف يقينا.

وثانيا: أن دليل الحرج يقضي بالمنع مما يلزم منه الحرج غالبا وما من شأنه أن يكون فيه حرج وإن كان بالنسبة إلى بعض الأفراد وبعض الأشخاص لا حرج فيه.

كما أجاز الفقهاء التصرف في الأراضي المتسعة المغصوبة والشرب من الأنهار الكبار المغصوبة في الطرق للحرج وإن كان بعض الأفراد يمكنه أن يستغني عن التصرف فيها و يمكنه حمل الماء و هكذا القول في الاحتياط لما كان في الأغلب أفراد حرج سد الشارع‌[1] هذا الباب من أصله فكلف بغيره فتأمل.

لا يقال ذهب جماعة إلى وجوب العمل في كل ما لم يعلم بحكمه وهو دليل على أنه لا يستلزم الحرج إذ لو كان مستلزما له لأشتهر وقوع أولئك في الحرج وبطلان التالي واضح.

لأنا نقول: هؤلاء ممن يذهبون إلى عدم انسداد باب العلم في معظم الأحكام ويدعون أن ما لم يعلم حكمه قليل الغاية.

وحينئذ لا يلزم الحرج من عمله بالاحتياط نعم يلزم الحرج على مقالتنا من انسداد باب العلم في أغلب الأحكام وفرق بين الأمرين.


[1]( هذا الشارع) في الأصل و مكرر زيادة حذفت.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست