responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 71

الإتيان بما هو المطلوب فكيف يرضى بالبراءة الوهمية أي الظن بأن المطلوب ليس هذا لحصول الظن له بكون المطلوب غيره أو زائدا عليه.

فالعقل يحكم بالعقاب على الترك لحكمه بوجوب الامتثال وتوقف الامتثال على الفعل.

سلمنا ولكن لا نمنع كون حكمه على سبيل اليقين وأيضا جريان أصل البراءة في العبادات محل نظر لأنها توقيفية موقوفة على الظن وعلى تقدير تسليم الجريان فالقطع به محل نظر بل فاسد.

وأما المعاملات ففي كثير من المواضع لا يتأتى الأصل مثل كون المال لزيد أو عمر وكذا الزوجة إلى غير ذلك مع أن صحة المعاملة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي والأصل يقتضي عدم الصحة حتى أن أصل البراءة مانع من الصحة أيضا فكيف يمكن التمسك بها في المعاملات والحكم بصحتها وقد كتبنا رسالة في هذا المعنى من أراد حق التحقيق فيلاحظ فاصل البراءة إنما ينفع في غير ما أشرنا إليه مع أن غالب احتياج الناس إلى أمثال ما ذكرنا.

وأيضا اصل البراءة ظني كما عرفت وقطع العقل بعدم العقاب محل تشاجر بين العلماء وأقاموا على خلاف ذلك أدلة من النقل بل وحكموا بالمنع عقلا أيضا.

وإن كان الظاهر خلاف ذلك لكنه باطل وظن وإن كان قويا سلمنا القطع لكن نمنع في موضع لم يتحقق الظن بالتكليف إذ العقل يحكم بوجوب دفع الضرر المظنون البته.

فكيف يحكم بعدم الضرر والعقاب البته مع أن العقل لا يرضى بترجيح المرجوح على الراجح عندنا أن السيد كلما أمرنا وكلف كان راجحا ألبته أنه أمر بكذا وحكم بكذا فكيف يرضى بترجيح خلاف ذلك عليه.

وبالجملة لا نمنع القطع في أمثال ما نحن فيه بل ولا الظن وبالجملة كون المدار في الفقه على الظن في أمثال زماننا من المسلمات عند الفقهاء ولذا عرفوا الاجتهاد المرادف‌

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 71
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست