responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 61

ومنها امتزاج الجديد من المصطلحات بالقديم مثل الاصطلاح الناشي‌ء في خصوص المتفقه والمتشرعة باصطلاح الشارع، والعرف، والفقه.

ومنها وجود التعارض بين تلك الطرق غالبا بل وكليا وعدم سهولة العلم بالعلاج بل عدم تحققه غالبا وهو غير خفي على أحد ممن له إطلاع ما.

ومنها جل الطرق بل كلها أن يكون كلها دلالة كل واحد منها بمعونة الأخرى وبملاحظة مثل ما ورد عنهم (ع) في حديث الصلاة ثلاث ثلث طهور وثلث ركوع وثلث سجود[1].

وفي حديث‌[2] آخر: أن الفرض في الصلاة الوقت والطهور والقبلة والتوجه والركوع والسجود مع أن المتبادر الآن الاستقبال أو دعاء[3] (وجهت وجهي) هو أو التكبيرات السبع الابتدائية فتأمل.

وفي حديث أن الإقامة من‌[4] الصلاة وفي آخر إذا أخذ في الإقامة فهو في الصلاة[5] وفي (الأمالي)[6] أنه ورد أن من لم يتنور فوق أربعين يوما فليس بمؤمن ولا مسلم، ولا كرامة ولعل مثل ذلك كثير.


[1] صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله قال: الصلاة ثلاثة اثلاث: ثلث طهور، وثلث ركوع، وثلث سجود" الحر العاملي: الوسائل 4/ 931.

[2] صحيحة زرارة قال: سألت أبا جعفر عن الفرض في الصلاة، فقال: الوقت، و الطهور، و القبلة، و التوجه، الركوع، السجود و الدعاء، قلت ما سوى ذلك: فقال:" سنة في فريضة" الوسائل 3/ 214.

[3] 79/ الأنعام 6

[4] عن أبي هارون المكفوف قال: قال أبو عبد الله:" يا أبا هارون الإقامة من الصلاة" الوسائل 4/ 630

[5] الكليني: فروع الكافي: 3/ 306 ط 3

[6] روضة الواعضين/ 262، قال ابو عبد الله:" من اتت عليه اربعون يوما و لم يتنور فليس بمؤمن و لا مسلم و لا كرامة" و الخبر محمول على نفي كمال الايمان و الاسلام: الوسائل 1/ 439.

اسم الکتاب : رسالة في حجية الظن المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست