فإن المقصود حصول العلم بالحكم الشرعي، من
اي سبب كان، ولا إشكال في حصول العلم العادي بالحكم الشرعي في غير الضروريات مما
تقدم، نعم قد قرر دليل الانسداد أكثر القائلين بحجية كل ظن بطريق آخر لا يتوجه عليه
ما ذكرنا.
قالوا: أن باب العلم القطعي في الأحكام[1]
الشرعية الفرعية منسد في الغالب قطعاً، والتكليف باق بالضرورة والقدر الموجود من
العلم لا يكفي في الخروج عن العهدة. ولو اقتصرنا عليه للزم الخروج من الدين، فلا
بد من التكليف بالظن وإلا للزم التكليف بما لا يطاق.