أن الخطاب[1] مع الكفار
والذم فيها على اتباع الظن في أصول الدين ونحن نقول به وليس فيها دلالة على المنع
منه في الفروع الذي هو محل الخلاف[2].
وفيه أن الظن مفرد محلى باللام[3]
وهو يفيد العموم إما وضعا أو التزاما عرفيا أو لقيام دليل[4]
الحكمة كما تقرر في محله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل.
فإن قلت: أن عموم المفرد المحلى على الأقوى ليس عموما وضعيا بل هو
بحكم المطلق ولهذا ينصرف إلى الفرد الشائع لأن دلالته على العموم ضعيفة كدلالة ترك
الاستفصال لا نسلم فيه أنه العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص المحل إنما ذلك في العموم
الوضعي.
سلمنا ولا أقل من الشك ومعه لا يحكم بالعموم.
سلمنا أن عموم المفرد المحلى عموم وضعي والعبرة بعمومه لا بخصوص
المحل ولكن ذلك حيث لا تسبقه نكرة مبهمة يمكن الإشارة به إليها إما إذا سبقته كان
للعهد[5] الخارجي
كما في قوله تعالى" فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ"[6] وما نحن فيه
من هذا القبيل سلمنا ولكن لا يمكن المصير فيه إلى العموم للقطع بحجية ظنون كثيرة
فيدور الأمر بين