responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61

5- إذا ظاهر الرجل من زوجة ثم عاد وأمسكها في عصمته وجب عليه أن يسلك سبيل التحرير متى كان مستطاعاً.

6- المكاتبة.

7- من نذر تحرير رقبة إذ نال ما يرجو أو سلم مما يخشاه لزمه الوفاء.

ومنها نظرته نظرة عطف ورحمة إلى المستضعفين بالرق الذين لم تتم نعمة الله عليهم بالحرية الكاملة، فلم يجعل جرائمهم المشابهة لجرائم الأحرار متماثلة في القبح والاستنكار، بل جعل جريمة الرقيق لضعفه أقل من جريمة الحر بأن صيّر عقوبة الرقيق نصف عقوبة الحر أن لم يمنع من ذلك مانع من الجلد بالقذف في مورد يمكن التنصيف، فإذا تعذر كما في السرقة بقى الحكم بحاله.

ومنها وصلت الشريعة الإسلامية المولى بسيده بعد فصله عنه بالعتق، فأوجدت بينهما ولاء جُلّ فوائده للمولى لا للسيد، لأن هذا الولاء يصونه من ضعف العزلة والانفراد وعما يحدثه وعدم العصبية من الخذلان والإذلال، فالرقيق يأتي به عادة من بلاد قاصية فلا يكون له عضد سوى مولاه والولاء يجب على السيد القيام بحاجة المولى إذا عجز عن تحصيلها كما يظهر من قصة دبناع مع غلامه.

فاتضح من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وأقوال الأئمة وشواهد التاريخ، أن الدين الإسلامي ضيّقَ حدود الاسترقاق وبين وسائل الخلاص لمن وقع في شراكه، وبسط له جناح رعايته، ولواء حمايته، وأوصى بالرفق به، ومعاملته بالحسنى، وقد أمر رسول الله (ص) أسامة بن زيد على جيش فيه أبو بكر وعمر، ولا يغير

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست