responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 129

لم تستعمل الرقبة بمعنى الرقيق جمعاً أو إفراداً في القرآن إلا في مقام الفك والتحرير وما يلحق بذلك (نحتاج إلى كشف الآيات). ولم يستعمل لفظ العتق بهذا المعنى فيه، وقد ورد في حديث عنه الفرق بينهما.

روي عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي (ص) فقال: يا رسول‌ الله‌ علمني عملًا يدخلني الجنة قال: (إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت في المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة)، فقال: أوليسا واحداً؟ قال (ص): (لا، عتق النسمة أن تنفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في ثمنها)، وقد وردت جمعاً في بيان أضاف المستحقين المذكورة لا غير، ومفردة في كفارة الظهار والقتل وحنث اليمين، والندب إلى العتق. وفي آيتي التوبة والبقرة عدول في قوله في الرقاب عن النظم المتقدم فيما عداها من الأصناف ففي آية البقرة لم يأت بلفظه في ما عدا في الرقاب وفي آية التوبة عدل عن اللام إلى في، وقد في ذلك أنه للمتقين في التعبير وللإيذان بأنهم أرسخ وأثبت في الاستحقاق من غيرهم أو لأن ما عداهم من الأصناف يقبضون نصيبهم ليتصرفوا فيه كما يشاءوا، والرقاب تصرف في جهة فكهم وتحريرهم، وهذا ما استظهرناه في أن الرقاب والرقبة لا يستعملان إلا في مقام الفك والتحرير، والرقاب أصناف:

(الأول): المكاتبون وإعطاؤهم مجمع عليه، لكن بشرط أن لا يكون عندهم ما يصرفونه في الكتابة، وعدّ بعضهم قصور الكسب عن مال الكتابة، وبعض عدّ حلول النجم والظاهر بدفعها.

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست