responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 127

وأجاب الشيخ في المكاسب: بأن الأقوى هو لحوق إجازة المولى لعموم أدلة الوفاء بالمعقود والمخصص إنما دل على عدم ترتب الأثر على عقد العبد من دون مدخلية المولى أصلًا سابقاً ولا لاحقاً، لا مدخلية خصوص إذن السابق ولو شك أيضاً وجب الأخذ بالعموم في مورد الشك.

ولا يخفى عليك ما فيه بعد فرض الإجازة لا تغير ما وقع، وإن عقد العبد على وجه الاستقلال غير صحيح، ومن المؤيدات صحة نكاحه بلحوق الإجازة فيدل على أن الشرط هو الإذن سابقه أو لا حقه، إلا أن يقال: إنه تعبد في خصوص المورد، وأحتج الجمهور بهذه الآية على أن العبد لا يملك ولو ملّكه مولاه، ويدخل فيه عدم جواز الوصية لأن شرطها أن يكون الوصي له ممن يملك، ووجه الاحتجاج بها أنه لا يمكن توجه نفي القدرة إلى الفعل، ونفس إيجاده حقيقة لأنه باطل بالضرورة، كما قدمنا فتعين صرفه إلى أقرب المجازات، وهو نفي الملك وما هو أعم من الملك، وجواز التصرف، واختلفت الخاصة والعامة في ذلك.

ذهب الصدوق وجماعة إلى أنه ملك، ونسب القول في المالك: بالملك في الجملة إلى الأكثر وإليه ذهب مالك، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يملك مطلقاً، وفي كنز العرفان وبه قال الشافعي في الجديد وأحمد وأكثر أهل العلم. وقال الشيخ أنه يملك ما ملكه مولاه وفاضل الضريبة وأرش الجناية.

وقال المحقق في الشرائع ولو قيل يملك مطلقاً لكنه محجور عليه بالرق حتى يأذن المولى كان حسناً، والروايات الواردة من طرف أهل البيت‌

اسم الکتاب : تقريح العصا في الرق و النخاسة و الخصا المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ محمد رضا    الجزء : 1  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست