responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 82

فان مقتضى عموم العقد ومقتضى اطلاق التجارة وان الشارع في مقام البيان لا الاهمال ولا الاجمال ولا صحة معاملة التامين فانه عقد من العقود وتجارة من التجارات.

واذ لم يتم ذلك كله فلابد من الرجوع للاصول العملية وهي تقتضي فساد التأمين لان الأصل عدم ترتب الاثر المطلوب عليه.

إلا انه لم تصل النوبة إلى الأصول العملية. فالحق صحة التامين ونفوذ مفعوله شرعاً بمقتضى ما قدمناه.

نعم هناك نوع من التأمين غير صحيح وهو الذي يشتمل على الفائدة الربوية وهو أن تدفع الشركة المبلغ الذي دفعه طالب التامين مع فوائده التي تجمعت عليه لأنه يكون إذ ذاك دفع المال للشركة من قبيل القرض لها ويكون دفع اصل المال مع الفوائد لوصي طالب التامين أو لوارثه من قبيل اعادة المال مع الفائدة وهو الربا في القرض بعينه.

واما احتمال كون التأمين من نوع المقامرة فهو بعيد جداً لأن المقامرة مأخوذة في صميم حقيقتها الملاعبة من الطرفين بقصد الغلبة.

واما الغرر والجهالة فلا يمكن جعلهما مستندا لبطلان المعاملة إذ الجهالة المبطلة للمعاملة الجهالة من جميع الوجوه و الغرر المبطل للمعاملة الذي لا يرتضيه العقلاء وتعد المعاملة معه اشبه بالسفه.

واما كونه من المعاملة الربوية فاني اراه بعيدا عنها إذ لم يكن فيه بدلية المال بالمال وانما المال يجعل عوض المحافظة عليه والخسارة إنما هي تنفيذ للشرط المأخوذ في هذه المعاملة.

وان حكومة العقل في المسائل الشرعية إنما تصح إذا لم يصطدم بالدليل النقلي الشرعي الصريح في دلالته وانما يرجع له عند خلو الواقعة عن أي نص شرعي وهذا لا مجال لانكاره لأن الاطاعة و العصيان منوطة بالعقل حتى في الاوامر العرفية ولقد صدر من الصحابة رضي الله عنهم ما يدل على ذلك.

اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 82
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست