responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 31

وتوجهت إليه تلك العناية الربانية. نعم ماذكره الأستاذ انما هو التوبة عند أهل العرفان و السلوك التي اشار اليها السيد الطباطبائي قدس الله نفسه الزكية بقوله:

مت قبل موت فهو الحياة

ما اهون الموت على من ماتوا لا التوبة التي امر الله بها عباده العاصين وجاءت بها شريعة سيد المرسلين تلك الشريعة السهلة السمحة التي لا ضرر فيها و لا حرج. وأما السؤال التاسع فكان الجواب عنه يرجع إلى ان اعتبار قيد (من غير تحرج) في تعريف الغيبة من جهة الاصطلاح الشرعي. ولو كان الامر كذلك لكان أهل الشرع اعتبروا في تعريفها هذا القيد ولكان هذا القيد معتبرا في سائر الحقائق الشرعية لانه معتبر فيها على نحو اعتباره في الغيبة.

وأما السؤال العاشر فيظهر النظر في الجواب عنه مما ققررناه سابقا.

وأما السؤال الحادي عشر فالملاحظة في الجواب عنه هي انا قد اخذنا اللفظ بظاهره والظاهر هو الحجة المتبعة في فهم كلام المتكلم كما قرر في محله.

واما السؤال الثاني عشر فكان الجواب عنه يرجع إلى حصر الظن المتبع بما قامت الأدلة على اعتباره، وهذا عين مال ذهبنا إليه في نفس السؤال.

وأما السؤال الثالث عشر فكان الجواب عنه يرجع إلى التمسك بالحديثين على ارادة ظن السوء من الظن في الآية الشريفة. وبين ان الحديث الأول انما يدل على حرمة ظن السوء لا على ارادته من الآية، والحديث الثاني مرفوع و المرفوع ليس بحجة لاحتمال ان في سلسلة السند من ليس بثقة على ان التحقيق انه لا دليل على لزوم الاخذ بفهم من ليس بمعصوم عن الخطأ.

الشيخ علي كاشف الغطاء

العدوان الثلاثي على مصر

الثالث من الأمور:-

اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست