responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 26

ثانيا:- قلتم:- انه لا دليل على وجوب اتباع الظن في الاحكام الشرعية ان لم نقل قامت الأدلة على حرمته.

والمعلوم ان الذي قامت الأدلة على حرمتة هو اتباع الظن الذي لايكون معتمدا على امرات معتبرة وهو الظن الذي يعارض به الحق إن يتبعون إلا الظن. [وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ‌]. أما الظن الذي قامت على صحته الشواهد ومنه الظن بأن حكم الله بالمسالة التي لا قاطع فيها هو كذا بعد أن يفرغ المجتهد جهده وبحثه فهذا ظن واجب الاتباع وقد نزله الشارع في وجوب العمل به منزلة المقطوع به. وقد بحث الاصوليون هذه المسألة وبينوا أثر مظنون المجتهد مما لا مزيد عليه، نعم انكرت طائفة التعبد بالظن وهم محجوجون في ذلك لأن القرآن لم يذم الظن جميعه وإنما ذم البعض، ومن الظن محمود ومذموم:- [إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا] [إذا كان احدكم مادحا أخاه لا محالة فليقل أحسبه كذا). وأكثر أحكام الشرعية ظنية وقد بين ذلك أيضا بادلته في علم الأصول.

ثالثاً- قلتم:- لا دلالة في الآية على ارادة ظن السوء الخ.

وقد جاء في الحديث ان الله حرم من المسلم دمه وعرضه وأن يظن به ظن السوء.

وجاء مرفوعا عن عائشة:- من اساء باخيه الظن فقد اساء بربه الظن. إن الله يقول [اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنْ الظَّنِ‌]. فالاية وهذه الأحاديث تدل على ان المراد من الظن المطلوب اجتنابه هو ظن السوء. و لا يدخل الظن الحس. بل ولا يصح أن يدخل. كما لا يدخل الظن المعتبر في الشرعيات و لا يصح ان يدخل. أما الظن بالمرائي فان كان معروف الرياء ومتيقنا عنده فانه لا يكون من باب الظن وانما هو من باب العلم، أما إذا لم يكن معروف الرياء ولا متيقنا فالواجب حمل حاله على الصلاح كما يقولون والبعد به عن ظن الرياء ما لم يتيقن منه الرياء.

محمد مصطفى المراغي‌

شيخ الازهر

اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست