responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 15

سماحة الأستاذ الاكبر الشيخ محمد مصطفى المراغي شيخ الجامع الازهر بعد تقديم التحية والاحترام.

وقفت على العدد الثاني من المجلد الحادي عشر من مجلة الازهر الغراء وأول ما وقع نظري على محاضرتكم القيمة في سورة الحجرات فأعجبني دقة المعنى وحسن الاسلوب وقد عرضت لي عند تلاوتها بعض الملاحضات فأحببت أن ألفت نظركم اليها عسى أن تتلطفوا بالجواب لترفعوا حجب الشك وتحلوا معاقد الشبهة وتكونوا بذلك قد أتممتم الفائدة واليكم أهم تلك الملاحظات:-

الطائفة ليست بجمع لطائف‌

قولكم في الطائفة: (وهي جمع طائف وقد يكنى بالجمع عن الواحد فيراد بها الواحد).

كيف يصح أن نجعل الطائفة جمعاً لطائف والحال ان شرط الجمع لشي‌ء أن يكون معنى ذلك الشي‌ء ماحوظاً فيه ولذا لم يجعلوا الذين جمعا للذي. والطائف معناه من يطوف ويدور وهذا المعنى غير مأخوذ في الطائفة بمعنى الجماعة نعم لو أريد بالطائفة الذين يطوفون صح القول بكونها جمعا لطائف وعلى هذا تنزل عبارة الراغب في مفرداته.

الصلح والقتال واجبان على المسلمين وجوباً كفائياً

قولكم:- (وعلى هذا فالصلح والقتال المطلوبان في الآية واجب الامام لانه قائم مقام المسلمين ونائب عنهم وخليفتهم فإذا وجد بلد لا يمتد إليه سلطان امام المسلمين وجب على جماعة المسلمين ما هو واجب على الامام.

والذي يوقفنا هنا هو ان الخطاب للمسلمين بعمل واحد غير متكرر وما كان هذا شأنه فهو دال على الوجوب الكفائي يسقط عند قيام أحدهم به سواء كان الامام أو الرعية فالاية لا تدل على اكثر من هذا. وأما ما ذكرتموه فلا تدل عليه الآية الشريفة لا منطوقا ولا مفهوما فمن أين استفدتم ذلك منها. نعم يمكن أن يقال ان هذا العمل المهم‌

اسم الکتاب : بين النجف و الأزهر المؤلف : الكفائي، السيد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست