responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : باب مدينة العلم المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 24

(و فيه) ان محل كلامنا فيما يكون ثبوته في الشريعة ضرورياً لا فيما يكون الانتقال إليه ضرورياً فان الأمر الكسبي قد يكون الانتقال إليه ضرورياً و سهلًا من الدليل فيما لو استدل عليه بالشكل الأول و لذا قالوا ان انتاج الشكل الأول بديهي و قد يكون نظرياً كسبياً صعباً فيما لو استدل عليه بالشكل الرابع فكذا ما نحن فيه فانه لو سمع من المعصوم كان الانتقال إليه و الاطلاع على ثبوته سهلًا و لكن لو قام عليه خبر واحد يكون الانتقال إليه صعباً يحتاج إلى مزيد فحص عن الرواة و زيادة بحث عن المعارضات.

خروج العلم بالأحكام القطعية عن التعريف‌

(و منها) خروج العلم بالأحكام الشرعية الفرعية القطعية عن الفقه و الظاهر من كلماتهم ان مرادهم بالقطعيات هي الأحكام التي أدلتها تفيد القطع بها كالاجماع و الخبر المحفوف بالقرائن و الذي صرح بخروج العلم بها عن الفقه العلامة الحلي" رحمه اللّه" و الشيخ البهائي في زبدته و الفخر الرازي في محصوله. و الظاهر من كلماتهم ان وجه اخراجها من الفقه هو ان الفقه ليس إلا أحكاما اجتهادية و القطعيات لا اجتهاد فيها لأن الاجتهاد استفراغ الوسع في تحصيل الظن بالحكم الشرعي. و القطعيات لا يحصل بها الظن بل إنما يحصل بها القطع.

و التحقيق ان القطعيات بالمعنى المذكور ليست بخارجة عن تعريف علم الفقه المذكور لأن العلم بها إنما كان من الأدلة غاية الأمر إن الأدلة تفيد العلم القطعي بها كما ان الحق ان العلم بها من الفقه و ذلك لأن من أدلة الفقه الإجماع و الخبر المحفوف بالقرائن و المتواتر و نحوها مما يفيد القطع بالحكم و لا زال الفقهاء يستدلون على أحكام الفقه بالأدلة القطعية. مع ان أصحاب النبي" صلى اللّه عليه و آله" و الأئمة" عليهم السلام" يسمون بالفقهاء و هم يحصل لهم القطع بالحكم الشرعي الفرعي لسماعهم له من المعصومين" عليهم السلام" مشافهة مع انا لا نسلم ان الفقه ليس إلا أحكام اجتهادية بل إنما مسائله منها اجتهادية و هي الظنيات و غير اجتهادية و هي القطعيات و لو سلمنا ذلك فنقول ان الاجتهاد لا يعتبر فيه الظن و إنما قيد بالظن باعتبار الغالب أو لبيان المقدار الكافي في تحققه و إلا فلا ريب في ان الأحكام الشرعية التي يمكن أن يحصل العلم فيها لا يجوز الاكتفاء بالظن فيها و قد حررنا ذلك مفصلًا في الجزء الأول من النور الساطع.

خروج العلم بالأحكام عن طريق الكشف و الإلهام‌

(و منها) خروج العلم بالأحكام الشرعية الفرعية بالإلهام و الكشف و الوحي و المنام و الجفر و الرمل فانه ليس من الفقه وجوه خروج ذلك هو ان المذكورات ليست بأدلة عند العرف و اللغة فلم يكن العلم بالأحكام من طريقها علما بالأحكام عن أدلة مضافا لما عرفت من ان المراد بالأدلة، الأدلة المعهودة في علم الفقه و المذكورات ليست منها و لعل كلمة الفقهاء متفقه على عدم عدّ ذلك من الفقه فالأحكام الثابتة للفقيه لا تثبت للعالم بالأحكام من تلك الطرق كما لا تثبت للمقلد العامي.

اسم الکتاب : باب مدينة العلم المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست