responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : باب مدينة العلم المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 20

إلى ان حصول العلم بالنتيجة من العلم بالمقدمات على سبيل الافاضة من المبادئ الفياضة لأنهم يرون ان فيضان الممكنات موقوف على استعدادات و بعد حصول الاستعدادات تجب الافاضة فيكون العلم بالمقدمات من المعدات لحصول العلم بالنتيجة بواسطة افاضة المبدأ الفياض له بعد العلم بالمقدمات. و أما المناطقة فيرون ذلك لزوماً و هو الظاهر من الأصوليين و ينسب لصاحب القوانين" رحمه اللّه" انه أيّد مذهب الأشاعرة بما روي عنهم" عليهم السلام"

ان العلم ليس بكثرة التعليم و التعلم بل هو نور يقذفه اللّه في قلب من يشاء

. و لا يخفى ما فيه فانه لعله ناظر إلى العلم بالمقدمات و القذف. كان بواسطتها. و عليه فالتوصل في كلامهم أعم من ان يكون عادياً أو توليدياً أو اعدادياً أو لزومياً لينطبق التعريف على سائر المذاهب و المراد (بصحيح النظر فيه) الدليل المشتمل على الشرائط المعتبرة في دليليته مادة و صورة فيخرج ما ليس بدليل و ان كان موصلًا اتفاقاً. و أما ما كان دليلًا لكن النظر كان فيه فاسداً فهو لا يخرج عن التعريف لأنه في الواقع يتوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب الخبري غاية الأمر انه لم ينظر فيه النظر الصحيح فلا وجه لما تُخُيّل من خروجه. كيف يخرج و قد قسموا الدليل إلى الصحيح و الفاسد.

تعريف النظر

(و المراد بالنظر) هو ترتيب أمور معلومة للتأدي إلى المجهول و قد تكلمنا فيه مفصلا في كتابنا نقد الآراء المنطقية فراجعه.

(و المراد بالمطلوب الخبري) هو المطلوب التصديقي المسمى بالنتيجة فيخرج بذلك المعرِّف لأنه و ان كان يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب و لكنه ليس بخبري بل تصوري و إنما لم يقيدوا المطلوب بالعلم فيقولون (إلى العلم بالمطلوب الخبري) ليشمل الظن و العلم فان الأدلة الشرعية نوعها أمارات مفيدة للظن.

الفرق بين تفسير الدليل بين الأصوليين و المنطقيين‌

و الفرق بين تفسير الدليل عند أهل الميزان و بين تفسيره عن الأصوليين ان تعريف الأصوليين لا ينطبق إلا على الحد الأوسط. و هو جزء الدليل عند المنطقيين لأنه جزء من الصغرى و الكبرى اللتين هما بمجموعهما يكونان دليلًا عند المنطقيين لكون الدليل عندهم يكون مؤلفاً من قضايا و أيضاً الدليل عند الأصوليين هو ما يمكن ان يوصل و ان لم يكن بالفعل قد أوصل بخلافه عند المنطقيين فانه ما أوصل فعلا فعند الأول يعتبر إمكان الإيصال و عند الثاني يعتبر فعلية الإيصال و انه عند الأول يكون محلى للنظر و الفكر و عند الثاني هو نفس النظر و الفكر. ثمّ إن الظاهر.

المراد بالأدلة في تعريف الفقه‌

ان المراد (بالأدلة) المذكورة في تعريف علم الفقه هي الأدلة المستعملة في علم الفقه لتقدم العهد الذهبي بها نظير قولك جاء الملك فانه ظاهر في العهد بملك البلد و ان لم يسبق بينك‌

اسم الکتاب : باب مدينة العلم المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست