responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 99

ثالثا: لم يتسلط الإنسان على نفسه في قتلها من دون أي مبرر أو إلقاؤها في التهلكة في غير ما أهم منه، وكذلك لم يتسلط في نقص أعضائه والضرر بها على جسمه وعقله، فإن أي شي‌ء من ذلك غير جائز وهذا التسلط لم يثبت لأحد على نفسه.

ثانياً: سلطنة المجتمع:

هي سلطنة الناس جميعاً على المال العام، مثل الجبال والمياه وأمثالها، ولا يسمح لفرد من الأفراد أو جهة معينة بالسلطنة عليه، لقوله تعالى: هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا، فقد روي عن الإمام الصادق (ع): (لا يحل منع الملح والنار)، وقال رسول الله (ص): (المسلمون شركاء في ثلاثة: في الماء والكلأ والنار) [1].

ويحكم العقل بعدم الإمكان لفرد من الأفراد أن يختص بسلطنة على الموارد الطبيعية، أو جهة معينة، فإنه يلزم منه اختلال النظام الاقتصادي للمجتمع والدولة.

ثالثاً: سلطنة الدولة:

إن سلطنة الدولة هي سلطة الدولة وهي ليست سلطة مطلقة، كما إنها ليست مستمدة من ذات الدولة؛ لأن الدولة بمثابة مؤسسة قانونية لا تمنح لنفسها السلطة، كما أن وظيفتها لا تقتضي هذه السلطة بالإطلاق، وإنما مرتبطة بالجهة المانحة من حيث السعة والضيق ومتصلة بالأمانة والرعاية الموكلة للدولة ومنوطة بالمسؤوليات التي على عاتقها فضلًا إلى أن السلطة ليست دائمة.

قاعدة السلطنة وقاعدة الضرر:

هنالك خلاف بين الفقهاء في قاعدة السلطنة عند معارضتها لقاعدة لا ضرر


[1]. نيل الأوطار/ الشوكاني: 6/ 49.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست