responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 93

ثامناً: قاعدة السلطنة

إن قاعدة السلطنة من القواعد العقلائية قبل أن تكون قاعدة فقهية، وقد شاع الاستدلال بها في جل أبواب المعاملات، وإنها من القواعد المسلّمة لدى الفقهاء، وان المستفاد من قاعدة السلطنة هو التصرف لكل مالك بماله كيف شاء، إلا ما خرج منها بالدليل المعتبر الذي يخالف الحدود الشرعية، فله حرية تامة في التصرف إلا ما يُستثنى منها.

معنى السلطنة لغة:

السلطنة بمعنى الملك والتحكم والتمكن من التصرف. [1]

معنى السلطنة اصطلاحاً:

ذهب بعض الفقهاء بأن السلطنة بمعنى الملكية والإحاطة، وهي من الأمور الاعتبارية العقلائية لا وجود لها في الخارج، وقد ذُكرت السلطنة في مبحث تعريف البيع. [2]

: مدرك القاعدة


[1]. لسان العرب/ ابن منظور: 2/ 1866.

[2]. مصباح الفقاهة/ السيد الخوئي: 2/ 51؛ حاشية المكاسب/ المحقق محمد حسين الإصفهاني: 1/ 111.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 93
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست