responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 58

ويكون الضمان ثابتا عليه وهذه هي قاعدة الإتلاف، بينما قاعدة على اليد فيما لو تلف من غير تعدٍ ولا تفريط يكون كذلك ضامنا فإذا حدث الإتلاف من دون قصد وتعمد من قبل المستولي على العين كانت قاعدة على اليد دالة على الضمان.

الفرق بين قاعدة على اليد وقاعدة اليد:

إن الفارق هو إنه في قاعدة اليد لا يراد إثبات الضمان بل يراد إثبات إمارية اليد على الملكية وإن كانت له يد على شي‌ء فذلك أمارة على كونه مالكا له. وهذا بخلافه في قاعدة على اليد فأنه يراد إثبات إن المستولي على مال غيره هو ضامن له.

مدرك القاعدة:

1. الحديث المشهور عن النبي (ص) (على اليد ما أخذت حتى تؤدي). وهو موجود في عوالي اللئالي لأبي جمهور الأحسائي ومستدرك المحدث النوري‌[1]. وكثيراً ما يستشهد به الفقهاء في كتبهم الفقهية وأولهم الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف‌[2]. ولكن أهل السنة رووه مسنداً في كتبهم عن (سمرة بن جندب فرواه أحمد بن حنبل في مسنده [3]، والبيهقي في سننه [4]. وانجبار ضعف سند الراوية بعمل المشهور من الفريقين.

2. ويدل على هذه القاعدة الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية والإجارة والمضاربة والرهن وغير ذلك، مما يدل على ان المستعير أو


[1]. عوالي اللئالي، 1/ 224/ حديث 106، مستدرك الوسائل، 17/ 88.

[2]. الخلاف، كتاب الغصب، مسألة 22.

[3]. مسند أحمد بن حنبل: 5/ 8.

[4]. السنن الكبرى/ البيهقي: 6/ 95.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 58
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست