responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 49

وقيل ان الضرار فعل الاثنين والضرر فعل الواحد، أو المجازاة على الضرر أو الإضرار بالغير بما لا ينتفع به، بخلاف الضرر فإنه الإضرار بما ينتفع، أو أن الإضرار عمدي والضرر أعم منه.

المقصود من قاعدة الضرر:

ان المقصود نفي تحقيق الضرر في حق المكلف من ناحية التشريع والأحكام، فكل حكم يكون ثبوته مستلزماً للضرر يكون منفياً، وإن الاضرار لوحظ في جنبة الصدور من الفاعل ونفي الإضرار وتحريمه يستبطن بالملازمة العقلائية تشريع الوسائل الوقائية والوقوف أمام تحقق الظلم أو بقائه. فمثلًا النهي عن الاحتكار فإنه لو نُهي شخص عن الاحتكار وبالرغم من ذلك أحتكر فلو جاء الحاكم وأخرج السلع المحتكرة وباعها لم يشكل على ذلك بان النهي عن الاحتكار لا يستوجب إلا تحريم الأحتكار لا أكثر، بل يرون وجود ملازمة بين تحريم الاحتكار وتشريع الوسيلة الوقائية وأن الأوّل دون الثاني أشبه بالتفكيك بين المتلازمين.

فقاعدة نفي الضرر توجب منع الضرر مطلقاً، فيشمل دفعه قبل وقوعه، ورفعه بعد وقوعه، فيكون المراد نفي ماهية الضرر في دين الإسلام، أي ليس في أحكام دين الإسلام ما يوجب الضرر والضرار سواء أكان حكم تكليفي أو وضعي فهو يشمل جميع أبواب الفقه معاملات وعبادات سواء أضر بنفسه أم بغيره، فالوضوء أو الغسل إذا استلزم ضرراً يكون منفياً، والحج إذا استلزم ضرراً لا يجب، وإتلاف مال الغير بدون تدارك ضرر عليه عرفاً فهو منفي في الشرع فلا بد من تداركه، والجاهل بالغبن والعيب يكون تمليك ماله مما هو دون قيمته ضرر عليه فيجب تداركه بالخيار أو الإرش إلى غير ذلك ما يبنى على نفي الضرر.

الضرر المنفي وشروطه:

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست