responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 33

الأحكام حالة الحرج النوعي أيضاً ولا يلزم تحقق الحرج الشخصي فأن الوضوء يرتفع وجوبه في حق كل مريض حتى من لم يكن ثبوت الوجوب في حقه حرجياً.

والصحيح ان قاعدة نفي الحرج تنفي الحرج الشخصي لأن ذلك هو المتبادر والمفهوم من لسان دليل القاعدة (ماجعل عليكم في الدين من حرج)، والحمل على الحرج النوعي يحتاج إلى قرينة وهي مفقودة. ثم إن رفع الحرج مما امتن الله تعالى به علينا، وهذا يقتضي أن يكون الرفع ملحوظاً فيه حال كل شخص بحسب نفسه، وإلّا فأي امتنان في رفع الحكم عن شخص بلحاظ شخص آخر؟!

رفع الحرج رخصة أم عزيمة:

هل المقصود من القاعدة رفع الإلزام دون الرخصة أم المقصود منها رفع الإلزام والرخصة معاً؟ أي لو فرض انه تكلّف واتى بالإلزام بالرغم من كونه حرجيا في حق المكلف فهل يقع منه صحيحاً؟ فلو اتى بالوضوء ولو كان حرجياً فهل يقع صحيحاً؟

فعلى الرأي الأول: هو رفع الألزام دون الرخصة أي أنه مرخص في ترك الوضوء مثلًا وليس بملزم به.

وعلى الرأي الثاني: إن الرفع وارد بنحو العزيمة، أي ان المكلف ملزم بترك الوضوء مثلا وليس مرخصاً في ذلك.

والرأي الراجح بما ان القاعدة نفي الحرج وارده في مورد الامتنان على الأمة الإسلامية فهي تدل على مطلبين في آن واحد وهما: رفع الوجوب وبقاء الملاك والرجحان، وعليه فالحكم بصحة الفعل الحرجي في موارد الحرج وهو المناسب اي رفع الإلزام دون الرخصة.

قاعدة نفي الحرج تعم الأحكام الوضعية:

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست