responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 102

تاسعاً: قاعدة الشروط

تعريف الشرط:

الشرط لغة: هو الإلزام والالتزام، أي الإلزام المقيد بالالتزام. والجمع شروط وشرائط.

الشرط اصطلاحاً: اصطلاح خاص للشرع فيه وعند الفقهاء، وقد وقع موضوعاً للأحكام في الشريعة الإسلامية [1]. نعم تكلم علماء الأصول عن الواجب المشروط والواجب المطلق، وعرفوا الجملة الشرطية هي (لا بدية الجزاء عند فرض حصول الشرط، أو دلالتها على ربط الجزاء بالشرط).

وأول من تعرض للشرط الشيخ الأنصاري وأفرد عنوان الشروط، واستدل بشمول عقد المعاطاة، وعدم اختصاصه باللفظ، فإن الشرط لغة مطلق الإلتزام، فيشمل ما كان بغير لفظ).

أما أقدم نص لتعريف الشرط جاء في كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول بقوله: (والشرط لغة العلامة، وعرفاً ما يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره، لا في‌


[1]. مصطلحات الفقه/ المشكيني/ 311.

اسم الکتاب : المنتخب من القواعد الفقيهة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست