responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 32

العرف والادلة الشرعية

اتفاق العرف مع دليل شرعي: في حالة اتفاق العرف مع دليل شرعي او اتحاده مع اصل من الاصول الشرعية القطعية فيكون العرف راشداً ومفهماً للحكم كما ذكر سماحة آية الله العظمى السيد عبد الاعلى السبزواري حيث قال (ولو ورد دليل من اجماع أو نص فهو ارشاد محض الى المرتكزات أي العقلائية والعرفية- لا ان يكون دليلًا مستقلًا في مقابلها. نعم يمكن ان يلاحظ فيه جهة المولوية ايضاً مضافاً الى الارشاد)[1] ويقول بدران (ان من يدقق النظر في العرف يتضح له بعد البحث والنظر ان العرف من الادلة الموصلة للحكم والمساعدة على فهمه)[2].

مخالفة العرف للدلالة الشرعية

قد يخالف العرف دليلًا شرعياً ويكون معطلًا للنص الشرعي اذا اخذ به وهذا العرف لا يأخذ به الفقهاء كما عليهم ان يأمروا الناس بترك هذا العرف والا سلط الله عليهم اشرارهم فيدعون فلا يستجاب لهم.

وقد يخالف العرف دليلًا شرعياً عاماً وفي هذه الحالة يكون العرف هو المخصص للعام فيكون ظن الدلالة ليس بقطعي.

ومما تقدم يتضح ان للعرف حالتين عند تصادمه مع الادلة الشرعية وإليك الحالتان مع موقف الشارع منهما:

الحالة الاولى (حالة اختلاف العرف مع نص شرعي مخالفة كليه): في هذا الحالة يقدم النص على العرف لان الشريعة جاءت لمصلحة الناس‌

وارشادهم الى الحسن ما هو حسن ونهيهم عن القبيح بما هو قبيح وعند تقديم العرف يكون تعطيل للنص وبمرور الزمن يصبح الإسلام أثراً لا عيناً.


[1] تهذيب الاصول/ السيد عبد الأعلى السبزواري/ ج 2/ ص 179

[2] أصول الفقه/ بدران ابو العينين بدران/ ص 332

اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 32
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست