responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 28

الفصل السادس‌

1- العرف وتطبيقاته.

2- اعتبار العرف.

3- العرف والادلة الشرعية.

اتفاق العرف مع الادلة الشرعية

مخالفة العرف مع الادلة الشرعية

4- مخالفة العرف مع القياس والاستحسان والاستصلاح‌

العرف والتطبيق والاحكام الشرعية

ان العرف تارة يستدل به على تشخيص الحكم الشرعي (وهذا ما تقدم في مبحث الحجية وعدمها الفصل الرابع) وتارة يستدل به على تشخيص موضوع الحكم الشرعي وهذا يكون صحيح ومتفق عليه بين المذاهب الاسلامية وذلك لان الشارع جاء مخاطباً العرف وفهمه اليه لانهم المخاطبون ولهذا قال شلْبي (وللعرف عمل آخر لا يقل في اهميته عن كونه دليلًا كاشفاً عن حكم الله وهو تحكيمه في تطبيق الاحكام المطلقة التي تختلف باختلاف البيئات والازمان، فهذه الاحكام يفسرها العرف وهي كثيرة من ذلك)[1] العبادات اغلب مواضيع احكامه راجع الى العرف كما في تعيين الزكاة فان العرف يقول هذا فقير او لا واما بنسبة الى المعاملات فهنالك الكثير ما يترتب موضوعه على العرف ومن ذلك ان الشارع اوجب النفقة الى الزوجة ولكن مقدار النفقة اطلقه ولم يحدده وتركه الى العرف والآية دلت على ذلك قال تعالى (لينفق ذو سعة من سعته)[2] والاحكام المبنية


[1] أصول الفقه الإسلامي/ محمد مصطفى شلْبي/ ص 338

[2] سورة الطلاق/ آية 7

اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست