responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 26

1- يستدل به على تشخيص موضوع الحكم الشرعي الذي أوكل الشارع أمر تحديده الى العرف مثل لفظ الاناء والصعيد وكذلك ما هو قيمي وما هو مثلي (فتشخيص مثل هذه المواضيع مما يرجع به الى العرف وفي هذا

القسم نرى تفاوت الاحكام بتفاوت مواضيعها الناشي‌ء من اختلاف الاعراف بأختلاف الأزمنة والبيئات، فمصارف الزكاة التي ذكرتها الآية المباركة أكثر مواضيعها عرفية)[1].

2- ما يستدل به على تشخيص الحكم الشرعي وهذا لا يكون الا اذا ثبت أقراره من المعصوم وأنه متحد المسلك مع العرف فيكون حجة يستدل به مثل بيع السلم والاستصناع وعقد الفضولي.

قال السيد الحكيم (وأنما يكشف منه مثل هذا الحكم بعد اثبات كونه من الاعراف العامة التي تتخطى طابع الزمان والمكان لنستطيع ان نبلغ بها عصر المعصومين ونضمن اقرارهم لها لتصبح سنة بالاقرار)[2].

هل العرف أصل؟

يتضح من المجالين اللذين ذكرناهما ان العرف ليس بأصل في مقابل اصول الاستنباط وأنما هو نوع من الاجماع العملي حيث تقدم في المجال الثاني ان العرف لا يكون حجة الا بأقرار المعصوم فهو يكون سنة بالاقرار قال الأستاذ السيد الحكيم (أما ما يتصل بالمجال الاول فواضح لرجوعه الى السنة بالاقرار لان المدار في حجيته هو اقرار الشارع له لبداهة ان العرف لا يكسبنا قطعاً يجعل الحكم على وفقه، فلا بد من رجوعه الى حجة قطعية وليست هي الا اقرار الشارع أو امضاؤه له ثم قال- فالشارع امضى الاستصناع او عقد الفضولي مثلًا، وهما حكمان عرفيان‌


[1] أصول العامة للفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم/ ص 423

[2] المصدر السابق/ ص 422

اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست