responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 20

الأعراف وأنكر شيئاً وأبقى بعضها مجهول الحال فيحمل على الاباحة ظاهراً. وأكثر ما استخدم العرف في تشخيص مواضيع الاحكام الشرعية.

وأما موقف الأئمة فأنهم عملوا بالعرف في تشخيص موضوع الحكم الشرعي واختلف فيه الامام مالك فقد اعتبر عرف أهل المدينة لان أكثرهم كان من اصحاب رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- وانهم اعلم بأحكامه فكان اعتقاده ان اهل المدينة اكثر علماً بسِنة رسول الله. وأما الحنفية والشافعية والحنابلة أعتبروا العرف لا ن الناس مخاطبين به وهو يبين لهم تشخيص موضوع الحكم فيكون اعتمادهم عليه وأما أقوال العلماء فهي ليست بحجة وهذا الاختلاف في حجيته.

فيكون الاستدلال بالعرف كالملح في الطعام وهو تأكيدي. وذكر الأستاذ بدران (ان من يدقق النظر في العرف يتضح له بعد البحث والنظر، ان العرف من الأدلة الموصلة للحكم والمساعدة على فهمه: وليس دليلًا واصلًا من الأصول المستقلة بشرع الحكم وبنائه)[1].

القول الراجح:

من أقوال المثبتين والنافين يتضح القول الراجح وهو بجانب النافين حيث ضعفت أدلة المثبتين كما أفردنا في ترجيح قول النافين هو ما ذكره الأستاذ بدران الذي ذكرناه آنفاً (إن العرف من الأدلة الموصل للحكم والمساعدة على فهمه)[2] وكما ذكر الأستاذ خلّاف (والعرف عند التحقيق ليس دليلًا شرعياً مستقلًا وهو في الغالب من مراعاة المصالح المرسلة)[3].


[1] أصول الفقه/ بدران أبو العينين بدران/ ص 326

[2] أصول الفقه/ بدران أبو العينين بدران/ ص 326

[3] علم أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف/ ص 97

اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست