responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 18

يكفل مصلحتهم والعدل بينهم وما دام عرفهم جارياً على فعل أو ترك في تعاملهم ومتفقاً ومصلحتهم وليست فيه معارضة الشرع فتجب مراعاته وفي هذا العرف قال العلماء- العادة شريعة محكمة- والعرف في الشرع له اعتبار. والإمام مالك بن أنس بنى كثيراً من أحكامه على عرف أهل المدينة. والإمام أبو حنيفة واصحابه اختلفوا في عدة أحكام بناء على اختلاف العرف. والإمام الشافعي لما هبط مصراً غيّر كثيراً من أحكامه لما رأى اهل مصر يغاير اهل العراق والحجاز)[1] ومن هذه النصوص يتضح حجية العرف بالنسبة للمثبتين.

أما النافون لحجية العرف وأدلتهم‌

ان النافين لحجية العرف هم الأمامية وأدلتهم على عدم حجيته هو نفيهم لأدلة المثبتين وهو كما يلي:

1- أن ما استدل به من الكتاب العزيز لم تكن الآية واردة في العرف في حقيقة العرف وانما الشارع أستخدمها بحقيقتها اللغوية حيث دلت التفاسير على ان (وأمر بالعرف) معناه وأمر بالمعروف كما سبق ان ذكرنا في تعريفنا للعرف وفي باب الحقيقة العرفية فراجع.

2- وما استدل من السنة رواية عبد الله بن مسعود من أنه قال (ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن).

قال السيد الحكيم (ويرد على هذا الاستدلال بها: انها موقوفة على ابن مسعود ولم يروها احد عنه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وربما كانت كلاماً له لا حديثاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ومع هذا الاحتمال لا تصلح للدليلية)[2] فيكون الحديث كلاماً لابن مسعود لا حديثاً عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) و قال ايضا (وهي لا تصلح للحجية بالإضافة إلى ان العرف لا علاقة له بعوالم الحسن لعدم ابتنائه عليها غالباً وما اكثر الأعراف غير المعللة لدى الناس والمعلل منها- أي الذي‌


[1] أصول الفقه/ عبد الوهاب خلاف/ ص 96

[2] اصول العامة للفقه المقارن/ السيد محمد تقي الحكيم/ ص 375

اسم الکتاب : العرف حقيقتة و حجيتة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ أسعد    الجزء : 1  صفحة : 18
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست