responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 59

أصحابه الذين هم كالنجوم لأن من عصى الله فهو ليس من أصحابه صلّى الله عليه و آله و سلّم لأن صاحبه من أطاع الله و سلمت عاقبته، و هذا الذي ذكرناه ملخص مما ذكره أبي الحديد في شرح النهج ص 454 من المجلد الرابع فإذا أردت التفصيل فراجعه تجد فيه ما يشفي الغليل و يغني عن تكلف الدليل.

المقام الثاني: في أدلة جواز لعن يزيد بخصوصه‌

و أما لعنه في الأنواع فلا شبهة في جوازه و لا خلاف بعد فرض اندراجه في كل نوع منها إذ قلّ ما تجد نوعا من الأنواع المستحقة للعن حتى المشركين إلّا و هو إن لم يكن من أظهر تلك الأفراد فهو منها. و قد عرفت فيما تقدم جواز لعن المعين بخصوصه، و إن عمل المسلمين في زمن الصحابة إلى يومك هذا كما قد عرفت جواز لعن الميت إذا كان فرداً لأحد الأنواع المستحقة لذلك لتناول العام لجميع أفراده من الأحياء و الأموات، و إنه إذا جاز لعنه حيّاً جاز لعنه ميتاً كما مر بيان ذلك، و بيان أنّ لعن المستحق و البراءة منه واجب نطقاً و اعتقاداً، و هذا المقام معقود لبيان ما يدل على مشروعية لعن يزيد بذاته تصريحاً لا ضمناً و لا تلويحاً و الدليل على ذلك أمور:

الأول: قوله تعالى: (وَ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِداً فِيها وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ عَذاباً عَظِيماً)[1].

و عن ابن عباس لا تقبل توبة قاتل المؤمن عمداً و خصص ذلك عكرمة و جماعة بالمستحل لذلك و خصصه الجمهور بمن لم يتب. و على أي حال فقد ثبت و تجلى كالشمس في رابعة النهار أنّ يزيداً قد قتل من المؤمنين و الصحابة و التابعين الأبرار الأخيار خلقاً كثيراً فيهم سادات المؤمنين و علمائهم و أشرافهم و ذلك في واقعة كربلاء و واقعة الحرة و واقعة مكة، أما واقعة كربلاء فناهيك بمن قتله فيها إيماناً و إسلاماً و تقوى و شرفاً و فضيلة و قداسة و عبادة و زهادة، و لو لم يكن صدر منه إلا قتل سيد الشهداء،


[1] سورة النساء: 93

اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست