responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 25

كذب و كيف يختل النظم و يفسد التركيب و تمنع العربية و أدب البيان من كونها نزلت في المتعة؟

و نرى عدم ذلك كله مع التصريح بالمورد، (فقد كان أبي بن كعب يقرأ: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن و به قرأ ابن عباس أيضا و الصحابة ما أنكروا هذه القراءة)[1] إلى آخره.

و عن تفسير الطبري: أن ابن عباس قرأ كما قرأ أبي بن كعب‌[2] فلو كان الأمر كما ذكره السائل لأنكر هذه القراءة من سمعها من أهل ذلك الذين هم أعرف العرب بفصاحة الكلام و بلاغته و أعلمهم بآداب البيان و عربية الجمل و للزموها بالضعف و الشذوذ، و لا حاجة إلى بسط الكلام في هذه المسألة فإنها مسألة قديمة العهد و قد تكلم فيها الفريقان و تعرض لها الشيعة في تفاسيرهم و كتبهم الفقهية و في رسائل مستقلة بما فيه غنى و كفاية لمن طلب الحق فليرجع إليها من شاء.

المسألة الرابعة عشرة: (ذكر السائل حديث عرض النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم إرثه لعمه العباس و ابن عمه علي عليه السلام في الوافي عن الكافي)

إلى آخره.

الجواب:

و أقول: لا يتسع الوقت الآن لمراجعة الحديث الذي نقله عن الوافي و ملاحظة سنده و إنه من أي أقسام الحديث؟ فإن فيه المقبول و المردود و الصحيح و غيره. و على أي حال فليس فيه ما ينافي الأصول الشرعية المقررة، و ليس فيه قلب لأصول الإرث فإن المراد منه على تقدير صحته و اعتباره أنّ النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم أراد أن يملك أحد الشخصين في حال حياته جميع ما يخلفه بعد موته على شروط معينة معلومة بطريق الصلح الشرعي و لا شك أن لكل أحدا أن يتصرف في أمواله على النحو المشروع، فإن الناس مسلطون على أموالهم بالطرق الشرعية و عليه يتضح لك أن كلام هذا السائل لا واقع له، و إنه‌


[1] تفسير النيسابوري/ الحسن بن محمد النيسابوري: 421/ 1

[2] ينظر: جامع البيان/ الطبري: 12/ 5، 13

اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست