responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 16

التسلط على دماء المسلمين و أعراضهم. ثالثها: الجهاد لدفعهم عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار إلى آخره. رابعها: الجهاد لدفعهم عن بلدان المسلمين و قراهم و أراضيهم و إخراجهم منها بعد التسلط عليها إلى آخره. خامسها: جهاد الكفر و التوجه إلى محالهم لجلبهم إلى الإسلام و الإذعان بما أتى به النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم‌[1]. و الجهاد بهذا المعنى و هو القسم الخامس يشترط فيه حضور الإمام أو نائبه الخاص دون العام و لا يشترط في الأقسام الأربعة ذلك فمع عدم حضور الإمام و نائبه الخاص و عجز النائب العام يجب على من كل له قابلية السياسة و تدبير الحرب و جمع العساكر القيام به، و تجب على المسلمين إطاعته و يجب في الأقسام الأربعة على كل قادر على النصرة من قريب و بعيد الحضور في عسكر المسلمين وجوباً كفائياً إلى آخره.[2]

و قد ذكر فضل الجهاد و وجوبه و رغّب فيه و حثّ عليه و ذكر من الآيات الشريفة و الأحاديث شيئاً كثيراً[3] ثمّ ذكر فضل المرابطة و الإقامة في الثغور.[4] و لست ترى كتابا من كتب الشيعة إلا و يذكر فيه الجهاد و فضله و الحث عليه، و إنه سبيل الله، و إنه من مصارف الزكاة. قال العلامة في التبصرة و هي من كتب الفتوى التي عليها العمل سبيل الله كل مصلحة و قُرْبة كالجهاد و الحج و بناء القناطر و المساجد. فقول السائل: إن جهاد الملل اليوم غير مشروع على إطلاقه خلاف الحقيقة و مسألة الوصية التي ذكرها لا صحة لها. نعم مال الزكاة الذي يجوز صرفه في الجهاد يجوز العدول عن صرفه فيه إلى صرفه على الفقراء أو غيرهم من الأصناف الثمانية.

و أما المسألة الثانية فالجهاد بمعنى التوجه إلى بلاد الكفار لجلبهم إلى الإسلام و التدين به فلا يجوز إلا مع الإمام أو مأذونه الخاص. و أما أقسام الجهاد الباقية فلا تتوقف على ذلك.


[1] ينظر: كشف الغطاء/ الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 3/ 6، 4، 5

[2] ينظر: المصدر نفسه: 5/ 6، 6

[3] ينظر: المصدر نفسه: 13- 8/ 6

[4] ينظر: المصدر نفسه: 91/ 6

اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست