اسم الکتاب : الرد على مسايل موسى جار اللَّه المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ هادي الجزء : 1 صفحة : 16
التسلط على دماء المسلمين و أعراضهم. ثالثها: الجهاد لدفعهم
عن طائفة من المسلمين التقت مع طائفة من الكفار إلى آخره. رابعها: الجهاد لدفعهم عن
بلدان المسلمين و قراهم و أراضيهم و إخراجهم منها بعد التسلط عليها إلى آخره.
خامسها: جهاد الكفر و التوجه إلى محالهم لجلبهم إلى الإسلام و الإذعان بما أتى به
النبي صلّى الله عليه و آله و سلّم[1]. و الجهاد
بهذا المعنى و هو القسم الخامس يشترط فيه حضور الإمام أو نائبه الخاص دون العام و
لا يشترط في الأقسام الأربعة ذلك فمع عدم حضور الإمام و نائبه الخاص و عجز النائب
العام يجب على من كل له قابلية السياسة و تدبير الحرب و جمع العساكر القيام به، و
تجب على المسلمين إطاعته و يجب في الأقسام الأربعة على كل قادر على النصرة من قريب
و بعيد الحضور في عسكر المسلمين وجوباً كفائياً إلى آخره.[2]
و قد ذكر فضل الجهاد و
وجوبه و رغّب فيه و حثّ عليه و ذكر من الآيات الشريفة و الأحاديث شيئاً كثيراً[3] ثمّ ذكر فضل
المرابطة و الإقامة في الثغور.[4] و لست ترى
كتابا من كتب الشيعة إلا و يذكر فيه الجهاد و فضله و الحث عليه، و إنه سبيل الله،
و إنه من مصارف الزكاة. قال العلامة في التبصرة و هي من كتب الفتوى التي عليها
العمل سبيل الله كل مصلحة و قُرْبة كالجهاد و الحج و بناء القناطر و المساجد. فقول
السائل: إن جهاد الملل اليوم غير مشروع على إطلاقه خلاف الحقيقة و مسألة الوصية
التي ذكرها لا صحة لها. نعم مال الزكاة الذي يجوز صرفه في الجهاد يجوز العدول عن
صرفه فيه إلى صرفه على الفقراء أو غيرهم من الأصناف الثمانية.
و أما المسألة الثانية
فالجهاد بمعنى التوجه إلى بلاد الكفار لجلبهم إلى الإسلام و التدين به فلا يجوز إلا
مع الإمام أو مأذونه الخاص. و أما أقسام الجهاد الباقية فلا تتوقف على ذلك.
[1] ينظر: كشف الغطاء/ الشيخ جعفر كاشف الغطاء: 3/
6، 4، 5