responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 85

واستثنى من ذلك النفوس والاعراض بل الأموال الخطيرة، فمن زعم ان زيداً قاتل ويريد القصاص منه فيجب على من يعرف الحقيقة بيان الواقع وأنه غير قاتل، أو إعتقد ان إمرأة ما أجنبية عليه وهي في الواقع محرمة عليه فيجب بيان ذلك.

النوع الرابع: ما يجوز فيه الإفشاء والستر

نص الفقهاء على أنه يجوز في الحدود والشهادة الإفشاء والستر ولكن الستر أفضل فيما كان حقاً لله عز وجل كالزنا أو شرب الخمر وإن تعلق به حكم شرعي، وإستثنوا من ذلك المتهتك الذي لا يبالي بإتيان المحظورات ولا يتألم لذكره بالمعاصي، ويقول الشاهد على السرقة (أخذ لا سرقة) إحياء للحق ورعاية للستر.

وأما إذا كان السر قد تعلق به حق العبد فان تعلق به ضرر مالي أو حكم شرعي كالقصاص والتضمين فعليه الإعلام إن جهل السر، والشهادة إن طلب منه وإلّا فالكتم، ويجوز لصاحب السر التوجه للحاكم الشرعي وإخباره بذلك.

والحاصل إذا توقف نصح المستشير أو النصيحة على إفشاء السر وكان ملاك النصيحة أو النصح أهم من ملاك إفشاء السر كمن إطلع على أحد عند شخص سلاحاً يريد قتل آخر به، فهنا ملاك النصيحة ونصح المستشير أهم من إفشاء السر فيجب أن ينصحه بإفشاء السر.

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست