responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 66

والنصيحة، والظاهر من قبيل الحكمين المتزاحمين، فلابد من ترجيح أحدهما على الآخر من ملاحظة أقوى الملاكين وصيرورة القوي منها فعليا والآخر شأنياً، فما نحن فيه من صغريات باب التزاحم لا التعارض، فإن الغيبة في موارد الإجتماع مأخوذة في مقدمات النصح أو النصيحة وأنه يتوقف عليها نظير توقف إنقاذ الغريق والإتيان بالصلاة على التصرف في ملك غيره. وعليه فيتصف كل من النصح والغيبة بالأحكام الخمسة بحسب اختلاف الموارد بقوة الملاك وضعفه، فان تساوى الملاكان كان النصح والغيبة مباحين، وان زاد أحدهما على الآخر كان الزائد متصفا بالوجوب أو الاستحباب بقدر ما فيه من زيادة الملاك، وكان الناقص محرماً أو مكروهاً بمقدار ما فيه من نقصه. هذا كله مع تسليم وجوب النصيحة وإِحرازه في مقام التزاحم المصلحة الملزمة للنصيحة ووجود المصلحة في مورد التزاحم مع حكم الغيبة وكون المصلحة مقطوعة الأهمية أو مُحْتَمِلتَها أو متساوية مع مفسدة الغيبة.

الأمر الثالث: ملاك حرمة الغيبة

إختلف الفقهاء في تحديد ملاك حرمة الغيبة بسبب إختلافهم في تعريف وتحديد الغيبة، فمنهم من اعتبر أن مناط حرمة الغيبة هو الإنتقاص من المؤمن وذلك لأن المستفاد من الأخبار هو ستر

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست