responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 103

ادعائه لخطئه، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى مراعاة حرمة المغتاب تحفظا من اختلا ط الأنساب ووقوع الخلل في المواريث والنفقات والأنكحة وغيرها[1].

أما لو كان مدعي النسب لا يترتب عليه آثار شرعية كما إذا إدعى أنه من قبيلة مضر مثلًا وهو ليس منها فلا وجه لجواز إغتيابه وإن كان كاذباً في ادعائه.

رابعاً: النصيحة في الزواج‌

جواز النصيحة لمن إستشير في خاطب أو مخطوبة ولو إستلزم بان يذكر ما فيه أو فيها من مساوي‌ء العيوب وغيرها خوفاً من ضرر التدليس وما يترتب عليه إلى غير ذلك مما أريد به دفع المضار المتعلقة بأحد المقاصد الخمسة لحديث (المستشار مؤتمن) وحديث (الدين النصيحة). بل لا يبعد جواز ذلك ابتداء من دون استشارة إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة[2]. بل تجب النصيحة حتى لو علم الناصح بان المنصوح يمتنع من الزواج لو علم بالنصيحة. وفي هذا المقام يجب مراقبة النفس وتصفية النية والقصد والإختصار في الغيبة. وذكر العيوب على قدر الحاجة وما


[1] جامع السعادات 2/ 306، م. الأنوار الغروية

[2] المكاسب 4/ 45، مغني المحتاج 1/ 137.

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست