responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 101

يجوز النصيحة للمستشير بتفضيل بعض العلماء على بعض ولا يعد ذلك غيبة والله سبحانه وتعالى يقول [وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا][1]، وقال سبحانه وتعالى [خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا][2]. ولو فضل بعض العلماء على بعض بالأعلمية والأورعية مع التحفظ بعدم الكلام الباطل فلا يدخل في الغيبة ولو كرهه المحدث عنه لأنه ليس بقدح فيما كان عالماً بأحوالهم لينبه على فضل الفاضل ومن لا يلحق بدرجته في الفضل، وتنزيل الناس منازلهم. أضف إلى ذلك أنه جرت سيرة العلماء وديدن الأصحاب على ذلك. ويجوز النصيحة للمستشير حتى لو أدى إلى سلب الإجتهاد عن شخص على أن لا يؤدي إلى استلزام إهانة المسلوب عنه كما إذا كان الرجل شاغلًا منصب الإفتاء سنين متمادية، فسلب هذا الاجتهاد عن هذا الرجل إهانة لا تجوز إلّا إذا كان هناك مصلحة غالبة على مفسدة الغيبة. نعم يجوز نصح المستشير فيما إذا رأيت متفقها يتلبس بما ليس من أهله فلك أن تنبه الناس على نقصه وقصوره مما أهل نفسه له، وتنبههم على الخطر اللاحق لهم بالإنقياد إليه. وفي هذا المقام لابد من الحذر في مزالق الشيطان الذي قد يصور لبعض الجهال إنه ناصح‌


[1] سورة الأسراء، آية:( 55)

[2] سورة نوح، آية:( 14).

اسم الکتاب : الدين النصيحة المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ عباس    الجزء : 1  صفحة : 101
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست