responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 99

حيث إنها تكون مقدمة وجودية فيجب صرفها فيه لفعليته بخلاف الحج لم يكن إذ ذاك واجب عليه حتى لو دخل وقته لأن القدرة كان ممنوع صرفها فيه ومن هنا تعرف أنه لو صار عليه نصاب الزكاة وكان مستحقاً عليه الدين ومطالب به فعلًا لم تجب عليه الزكاة إذا كان الدين ينقص المال عن النصاب لأنه يعتبر في الزكاة عند بلوغ النصاب القدرة والتمكن من التصرف فيه.

والحاصل ان ما أخذ القدرة فيه عند دخوله وقته لم يكن واجباً لارتفاع موضوعه وهو القدرة الشرعية بالمنع من صرفها فيه وهذا الكلام جاري حتى على القول بالوجوب المعلق لأنه على تقديره فالوجوب المعلق الذي أخذ في موضوعه القدرة لم يكن ثابتاً إذ لم تحصل القدرة لأنها شرط وجوب فيكون الوجوب المزاحم له الفعلي هو المانع من تحقق القدرة. واستدل بعض المحققين على صحة الترجيح المذكور بأن أخذ القدرة قيداً كالحج يكشف عن دخلها في موضوعه ومصلحته وعدم أخذها في الحكم الآخر كالوفاء للدين يكشف عن عدم دخلها في موضوعه ومصلحته حتى في مورد التزاحم فإذا تزاحما ودار أمر العبد بينهما كان أحدهما وهو الذي لم تؤخذ القدرة في موضوعه واجداً لموضوعه ومصلحته قطعاً والآخر غير معلوم تحقق موضوعه ووجدانه لمصلحته فالعقل يرجح الأخذ بالمعلوم الموضوع على المشكوك فيه.

الخامس‌: من المرجحات ان يكون أحدهما أهم من الآخر عند الشارع كما لو دار الأمر بين إنقاذ الإمام و إنقاذ مسلم فإنه يقدم الأهم بحكم العقل لأنه الأرجح عند الشارع ويقبح العقل ان يقدم العبد المرجوح عند المولى على الراجح عنده لأنه لو رجح المهم لفوت قسماً من المصلحة الملزم بتحصيله مع تمكنه منه. وبعبارة أخرى يدور الأمر بين تحصيل المصلحة الكثيرة الملزمة من المولى بتحصيلها وبين تحصيل المصلحة التي هي اقل منها فلو اختار المهم فوّت قسماً من المصلحة الكثيرة بخلاف ما لو اختار الأهم وأما إذا كان أحدهما يحتمل أهميته من الآخر دون الآخر فالأمر يدور بين التعيين لمحتمل الأهمية والتخيير بينه وبين الآخر فتكون المسألة من فروع دوران الأمر بين التعيين والتخيير وقد تقدم تحقيق الحال فيها.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست