responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 91

دليل آخر أو مزاحمته له. نعم يمكن تقييده بالقدرة وعدم العجز عن المتعلق إذا لم يكن العجز مسبباً عن امتثاله فإنها من العوارض اللاحقة لجعل الحكم التي يمكن اعتبارها في متعلقه وإنما الممتنع هو التقييد بالقدرة وعدم العجز المسبب عن امتثال الحكم، ومن هنا يظهر لك فساد من تخيل ان المتزاحمين لابد من تقييد إطلاق دليليهما من جهة لو لا التقييد يحصل التنافي والتكاذب بينهما فيكونان من المتعارضين لسراية التنافي في الامتثال إلى عالم الجعل ووجه الفساد ما عرفته من عدم السراية لعدم شمولهما لمرحلة الامتثال والعصيان لكونهما من العوارض المتأخرة عن الدليلية وثبوت الحكم.

إن قلت على هذا كان الأمر بكل من المتزاحمين مطلقاً بالنسبة إلى وجوب الآخر فيلزم الأمر بهما معاً ومن المعلوم ان فعلهما بمعنى الجمع بينهما محال وغير مقدور والعجز عنه غير مسبب عن وجوب الامتثال لهما.

قلنا نمنع من اقتضاء إطلاقهما الأمر بالجمع بينهما إذ من الواضح ان ليس للمولى إلّا مطلوبان هذا أو ذاك وليس الجمع بينهما مطلوباً ثالثا له. نعم مقتضى حكم العقل بوجوب امتثالهما هو ذلك لكن العقل إنما يحكم بوجوب امتثالهما مع عدم المزاحمة ومعها فيحكم بالتخيير مع عدم أهمية أحدهما.

إن قلت لا إشكال في إطلاق كل منهما بالنسبة إلى وجوب الآخر وامتثاله وهذا الإطلاق كاف في استحالة متعلقة فيجب تقييده.

قلنا مضافاً إلى ان هذا لا يصح التزامه فيما كان المتزاحمان فردان لواجب واحد كإنقاذ غريقين فإن الإطلاق بالنسبة إلى وجوب امتثال الآخر لا يصيره منجزاً ما لم يثبت إطلاقه بالنسبة إلى الجمع بين الامتثالين وعدمه وإلّا لم يكن الأمر منجزاً مستحقاً على مخالفته العقاب، وقد عرفت أنه لا إطلاق له بالنسبة إلى ذلك لأنه يرجع إلى إطلاقه بالنسبة إلى امتثال نفسه وقد عرفت محاليته وإنما المحكم هو العقل وهو يحكم بالتخيير مع عدم أهمية أحدهما.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست