responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 86

الإرادة غير الجدية فلا وجه للطرح لأحدهما فبمقتضى ثبوت دليل الحجية لهما يحرز صدورهما من متكلم واحد فيؤخذ بالمفهوم منهما عرفاً.

الحكم الثاني التعارض غير اشتباه الحجة باللاحجة

قد تقدم الكلام منا ان الفرق بين التعارض وبين اشتباه الحجة باللاحجة هو ان شرط التعارض يكون كل من الدليلين لو خلى عن المعارضة لكان حجة شرعية يجب العمل على طبقها بخلاف صورة اشتباه الحجة باللاحجة فإنه اما ان يعلم ان أحدهما إجمالًا ليس بحجة أو أنه يعلم بفقده لشرائط الحجة بحيث يعلم بأنه لو خلى عن المعارضة لم يكن حجة، وقد عرفت في هذه الصورة لو حصل له العلم الإجمالي بقيام الحجة على التكليف الإلزامي ان يعمل بمقتضى العلم الإجمالي بالتكليف الإلزامي له كما لو دل أحدهما على وجوب شي‌ء ودل الآخر على وجوب شي‌ء آخر غير منافي له وإلّا فالتخيير بينهما كما لو دلّا على وجوب أمرين متضادين كأن دل هذا على وجوب القيام والآخر على وجوب القعود أو دلّا على لزوم أمرين متناقضين كأن دل أحدهما على وجوب الشي‌ء والآخر على حرمته فإنه يجب عليه التخيير لدوران الأمر بين محذورين، وأما إذا كان أحدهما يدل على حكم إلزامي والآخر على غير إلزامي فالأصل ينفي الإلزامي للشك في التكليف به إلّا إذا كان له حالة سابقة فتستصحب ولا يصح فيهما حمل الظاهر على الأظهر ولا المحكوم على الحاكم لاحتمال ان الأظهر أو الحاكم هو الذي ليس بحجة، بخلاف ما إذا كان بينهما تعارض فإنه يحمل أحدهما على الآخر إذا أمكن الجمع العرفي كأن كان أحدهما الأظهر أو الحاكم.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست