responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 50

عليه ومفسران له، هذا إذا كان الخاصان التخصيص بأي منهما غير مستهجن وإنما يستهجن التخصيص بهما معاً اما لو كان التخصيص بأحدهما مستهجن في حد ذاته بأن كان يخرج أكثر أفراد العام فإنه يعامل معه معاملة المتباينين فإن رجح العام خصص بالمخصص الآخر.

قال المرحوم الشيخ أحمد بن الحسين والتعارض في المقام حقيقة بين الخاصين بالعرض أي بواسطة ملاحظة العام مع المخصصين وملاحظة عدم جواز التخصيص المستوعب فالعلاج لابد ان يكون بين الخاصين ولما فرض التساوي بينهما ولا يصح طرحهما معا لأنه لا مانع من العمل بأحدهما إذ ليس المانع من العمل بهما إلّا المعارضة وطرف المعارضة ليس إلّا المجموع وطرح المجموع يحصل بطرح أحدهما فحينئذ نعلم بوجوب العمل بأحدهما فيقع التعارض بينهما بسبب هذا العلم فلابد من المصير إلى التخيير، ولو فرض من موافقة أحدهما للعام في الحكم كما لو قال أكرم العلماء ولا تكرم فساقهم وأكرم فساقهم فتكون موافقة العموم مرجحاً له على الآخر وهذا معنى مرجحية موافقة عمومات الكتاب والسنة[1].

ثانيًا التعارض بين عام وخاصين بينهما عموم مطلق‌

وأما ان يكون عام وخاصين بينهما عموم مطلق كما لو ورد أكرم العلماء ويحرم إكرام الكوفيين ويحرم إكرام النحوين من الكوفيين، وفي هذه الصورة يخصص العام وهو العلماء بأخص الأخصين وهو الكوفيين من العلماء لأنه القدر المتيقن وأما الخاص الثاني ان كان التخصيص به للعام ليس بمستهجن خصص به وأما لو كان‌


[1] رأيت في نسخة المخطوطة هذه العبارة:( اني كتبت هذا الفصل وانا في أشد الأحوال من المرض، نسأله العافية والمعافاة 22 رجب سنة 1401 ه-).

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست