responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 28

قد أحرز توافقهما لأنه مع القطع بالصدور والقطع بالدلالة يحصل لنا القطع بعدم كون أحدهما لبيان الواقع وإن الواقع غير مراد به قطعاً والآخر يكون لبيان الواقع، ومن المعلوم لا تكاذب بين ما كانا مختلفي الجهة بل يكون المحرز توافقهما لحصول القطع بكون أحدهما لبيان الواقع والآخر لبيان غير الواقع بل يكون المقام من باب اشتباه الحجة باللاحجة لأن ما كان منهما لبيان الواقع فهو حجة وقد اشتبه بالذي ليس بحجة وهو ما كان لبيان غير الواقع وحينئذ يعاملان معاملتهما.

ثالثاً: تعارض مشكوكي الظاهر والحجة

وأما ان يكونا مشكوكي الظاهر والحجة بأن كانا مع كونهما مقطوعي الصدور لكل منهما ظاهر هو حجة وجهة صدور لبيان الواقع لو خلى عن المعارض لكن ابتلى بالمعارض، وفي هذه الصورة يقطع اما بأن الظاهر غير مراد أو الواقع لم يقصد بيانه من أحدهما أو كليهما. والوظيفة في ذلك ان أمكن الجمع العرفي بأن كان أحدهما أظهر أو حاكم جمع بينهما لأن أصالة الجهة حينئذ تجري في كل منهما ولا يلزم من ذلك العلم بعدم حجية أحدهما إجمالًا حتى يقال إنه لا يصح الجمع العرفي، وإذا لم يكن الجمع العرفي فإن كان أحدهما موافق لمذهب المخالف أو مخالف لكتاب الله طرح وأخذ بالآخر وإلَّا فيعاملان معاملة الصورة الأولى.

رابعاً: تعارض المختلفين‌

وأما المتعارضان المختلفان في القطعية والظنية بأن كان أحدهما قطعي الصدور والآخر ظني الصدور فإن أمكن الجمع العرفي بينهما كأن كان أحدهما أظهر يجمع بينهما ولذا خصص عموم القرآن الكريم بالخبر الظني المعتبر، وإلَّا فيأخذ بالقطعي الصدور لأن قطعية الصدور الأخذ بها أولى من الأخذ بالأوثق والأعدل ونحوهما كما في مظنوني الصدور عند المشهور.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست