responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 257

حصول الشهرة الرواتية بأن يحكم أحد المشايخ الثلاثة بأنها مشهورة بين الأصحاب الأربعمائة لكن هذه الشهرة تكون شهرة منقولة كالإجماع المنقول وظاهر الروايات يأبى عن اعتبار الشهرة المنقولة وساكت عنه فإن ظاهرها الشهرة المحققة.

والحاصل ان الشهرة لا تصلح للمرجحية. نعم هناك موارد ذكروا ان الشهرة تصلح للمرجحية:

أولها: ما لو حصل القطع بأن مستند فتاوي المشهور هو ذلك الخبر الموافق لها فتكون الشهرة كاشفة عن وجود قرينة قامت على كون المراد بلفظ هذا الخبر هو المعنى الفلاني الموافق لفتاواهم وفي الحقيقة لا تكون الشهرة مرجحة بنفسها بل المرجح هو القرينة المنكشفة بها.

ثانيها: ما اشتهر بينهم ان معنى الخبر عبارة عن كذا الذي يعبر عنه بعضهم بفهم الأصحاب سواء كان هناك معارض أم لا كما فهموا من قوله (ع): (لا سهو في سهو)[1] انه لا اعتبار بالشك في موجب الشك كصلاة الاحتياط لا اعتبار بالشك فيها بين أعداد ركعاتها أو سجوداتها، وفي الحقيقة تكون الشهرة كاشفة عن قرينة على المراد استندوا إليها في فهم المعنى كالأول.

ثالثها: ما لو قامت الشهرة على العمل بشي‌ء من العمومات الموهونة بكثرة التخصيص كالقرعة وقاعدة الضرر وعموم وجوب الوفاء بالعقد مثلًا في شي‌ء من موادها فيجوز في العمل على مقتضى الشهرة وذلك لان العمومات لما كانت مشروط العمل بها بالفحص عن المخصص حتى يرتفع العلم الإجمالي بوجود المانع عن العمل بها فإذا وجدت شهرة العمل بذلك العام في موردها قامت تلك الشهرة مقام الفحص في الكشف عن عدم المانع عن العمل بالعام فالشهرة كاشفة عن انتقاء القرينة على خلاف مقتضى الحقيقة للفظ فهي أيضاً كاشفة عن المرجح، وذكروا وجهاً آخر لشرط العمل بالعام في مورده إذا كثرت مخصصاته كأدلة القرعة بأن كثرة التخصيص‌


[1] وسائل الشيعة/ 8/ 240/ ب 24/ ح 35.

اسم الکتاب : التعارض و التعادل و الترجيح المؤلف : كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا)    الجزء : 1  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست